المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠٤ - أحكام المواقيت
وحديثه الآخر: «وعنه ٦: مَنْ أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك الشمس» [١].
بل في «الذكرى» [٢] و «الخلاف» [٣]:
«إذا أدركت ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركت الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر ... إلى آخره».
ثم فيهما بعد نقلهما الخبر عن النبي ٦ قالا: وكذلك روي عن أئمتنا :.
بل في «كتاب الطهارة» للشيخ الأنصاري على المحكيّ عن الأشتياني في «كتاب الصلاة» تقريراً لدرس المحقق الحائري اليزدي، قال:- من دون أن ينقل المرويّ عنه-: «مَنْ أدرك من الوقت فقد أدرك الوقت كلّه».
هذا مجموع الأخبار الواردة في الباب.
ولكن أورد عليها:
أوّلًا: بضعف سندها، أمّا بعدم ورودها من طرقنا كما في غيرها من الأحاديث النبويّة، على ما في «الذكرى»، أو من طرقنا مع ضعف حال رواتها.
لكنه مدفوعٌ تارةً: بأن جواز العمل بالحديث، قد يكون لاعتبار قوة نفس الحديث.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٥ من أبواب المواقيت، الحديث ٥.
[٢] ذكرى الشيعة: ج ١/ ١٢١.
[٣] الخلاف: ج ١/ ٣٢.