المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٧ - في القبلة
ولو صلّى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلّيإليه.
وقيل: يستلقي على ظهره، ويصلّي مومياً إلى البيت المعمور، والأول أظهر.
ولا يحتاج أن ينصب بين يديه شيئاً، وكذا لو صلّى إلى بابها وهو مفتوح.
بناءً على ما ذكرنا من كون القبلة هي الفضاء، سواءً من كونه مشغولًا بالبناء أو الأرض أو لم يكن، تصحّ الصلاة على سطح الكعبة، لحصول الإستقبال إذا وقف بحيث يستقبل جزءاً من الفضاء، فلا يلزم أن يكون في قباله جزءاً من البناء.
وعليه لو قام يُصلّي على السطح على نحو لم يحصل الإستقبال بشيء منه، ولو في حالة من الحالات من الركوع والسجود، كما لو قام يُصلّي وهو على شفير الحائط، بحيث خرج رأسه حال الركوع أو السجود عن محاذاة الفضاء، فانه لا تصحّ صلاته لعدم إستقبال شيء منه في بعض الحالات.
وأمّا لزوم وحدة ما يستقبله في جميع الحالات فانه لا دليل عليه، مثلًا لو استقبل حال السجود جزءاً من البناء، بخلاف ما كان قد استقبله حال الركوع والقيام، بأن كان قد استقبل الفضاء، فانه يكفي للأصل وإطلاق الأدلّة من غير معارض.
هذا أحد القولين في المسألة، وهو مختار المصنف حيث قال: والأوّل أصحّ.
كما عليه المشهور، شهرة كادت أن تكون إجماعاً، بل عن «روض الجنان» الإجماع عليه، لما قد عرفت من عدم مدخلية نفس البناء في ذلك، ولهذا لو