المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨١ - في وقت قضاء الفرائض
منها: الخبر المروي عن محمد بن مسلم بسند موثّق، عن أبي جعفر ٧، قال:
«قال لي رجلٌ من أهل المدينة: ياأبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والاقامة، كما يصنع الناس؟
فقلت: إنّا إذا أردنا أن نتطوع، كان تطوّعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة لا تطوّع» [١].
فانه كما يحتمل أن تقرأ الكلمة في قوله (فلا تطوّع) فعليه، تصير نهياً، إلّا أنه بعيد بحسب تناسب الجملة، بخلاف ما لو قرأناها اسميّة ومنصوبةً بأن يكون (لا) لنفي الجنس، فيحتمل دلالتها على الحرمة بذلك، كما يحتمل حمله على الكراهة، بل في «الجواهر»: تعارف ذلك في نفي الكمال، فلا يبعد اقتضاءه الجمع لا مطلقاً.
منها: الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد:
«أنّه سأل أبا عبد اللَّه ٧ عن الرواية التي يرون أنّه لا يتطوع في وقت فريضة، ما حدّ هذا الوقت؟
قال: إذا أخذ المقيم في الاقامة.
فقال له: إنّ الناس يختلفون في الاقامة.
قال: المقيم الذي يصلّي معه» [٢].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٥ من أبواب المواقيت، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر ، الحديث ٩.