المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦ - في وقت صلاة الليل
المعصوم ٧.
ولكن يمكن أن يناقش فيه: بإمكان أن يكون المراد من الوقت هو وقت الفضيلة لا الاجزاء بدواً، أو جمعاً بينه وبين الأخبار الآتية الدالّة على جواز إتيانها في أوّل الليل.
ومنها: الأخبار الواردة في بيان فعل النبي ٦ والوصي ٧ من أنهما لم يصليّا بعد العشاء إلى الانتصاف بصلاة، وهي مثل الخبر الذي رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللَّه بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ٧، إنّه قال:
«كان رسول اللَّه ٦ إذا صلّى العشاء آوى إلى فراشه، ولم يصلِّ شيئاً حتى ينتصف الليل» [١].
ومثله الخبر الذي رواه محمد بن مسلم [٢].
وكذلك الخبر الذي رواه عمر بن اذينة عن عدة أنّهم سمعوا أبا جعفر ٧، يقول:
«كان أمير المؤمنين ٧ لا يُصلّي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل» [٣].
ومثله حديث زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال:
«كان علي ٧ لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتى ينتصف الليل ...
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤٣ من أبواب المواقيت، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٤٣ من أبواب المواقيت، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٣٦ من أبواب المواقيت، الحديث ٥.