المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٦٠ - أحكام المواقيت
الحديث يمكن اثبات كفاية شهادة الثقة أو اخباره، ولزوم ترتيب الأثر على كلامه، ولو لم نعلم عدالته.
واحتمال كون المورد رجلًا عادلًا، بعيدٌ خصوصاً إذا كان السؤال بصورة الاستفسار عن الحكم، لا الاخبار عمّا وقع، حتى يحتمل عدالة الشخص في الخارج، كشمول اطلاقه لغير المتعدد ولو كان واحداً، سواء كان الاخبار قبل دخول الوقت أو فيه أو بعد خروجه، لأولوية قبلهما بالاعادة.
منها: أي من الأخبار الدالّة على لزوم الاعادة مع كشف الخلاف، الخبر الصحيح الذي رواه الشيخ الصدوق عن زرارة، عن أبي جعفر ٧، في حديثٍ، قال:
«قلت: فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم لغير الوقت؟
قال: يعيد» [١].
منها: الخبر الآخر المروي عن زرارة، قال:
«قال أبو جعفر ٧: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ... الحديث» [٢].
منها: الخبر الذي رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللَّه ٧، قال:
«من صلّى في غير وقت فلا صلاة له» [٣].
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب المواقيت، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر ، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر ، الحديث ٧.