المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩١ - في وقت صلاة الليل
عندهم، ومضى على منهاجهم) كما انه معدود في وكلاء الصادق والكاظم ٨، فلو كان غالياً لما جعلاه وكيلًا، وعدّه الكفعميّ من البوّابين للأئمة :.
وقال صاحب كتاب «منتهى المقال»:
وإن كانت الأخبار في حقه متعارضة، إلّاأن أخبار المدح أقرب إلى السلامة، وأبعد من التهمة، فإن كان ولابدّ فتُحمل أخبار الذمّ على أوّل أمره، كما قاله «التعليقة» وقبله مولانا عناية اللَّه، والشاهد خبر حمّاد بن عثمان، حيث قال:
(إنّه رجع بعده)، يعني لو كان خطّابياً لرجع، ولو كان غالياً لرجع، ولو كان معتقداً بإمامة إسماعيل بن جعفر لرجع، فلا يضرّ مثل ذلك في حسن حاله.
وكيف كان، القول بتضعيفه مشكلٌ جدّاً، لاحظ ترجمته في كتاب «بهجة الآمال» خصوصاً مع تأييد مثل الوحيد البهبهاني قدس سره كما في «تنقيح المقال».
فما ذلك إليه المحقق الخوئي رحمه الله ترجيحاً لقول النجاشي وابن الغضائري على غيرهما، وجعل تضعيفهما أضبط من الشيخينّ، ممّا لا وجه له.
على أنك قد عرفت بأن المادحين أكثر من القادحين، فالقول باعتباره هو الأقوى عندنا.
منها: الخبر الآخر الدال على المنع هو الذي رواه أبو جعفر الأحول، محمّد بن النعمان (المعروف بمؤمن الطاق)، قال:
«قال أبو عبد اللَّه ٧: إذا كنت أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر، فأتم الصلاة، طلع أو لم يطلع» [١].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤٧ من أبواب المواقيت، الحديث ١.