المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٤ - أحكام المواقيت
والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الاحمر.
الثاني: تأخير العشاء الآخرة إلى أن يسقط الشفق الأحمر.
وهو لا يختصّ بالمفيض، بل يكون مطلقاً، لدلالة نصوص كثيرة قد مرّت الاشارة إلى بعضها فيما تقدم، ونشير إلى بعض آخر منها:
منها: حديث بكر بن محمد، قال:
«سألته عن وقت العشاء الآخرة؟
فقال: إذا غاب الشفق.
قال: وآية الشفق الحمرة، ثم قال بيده: هكذا» [١].
منها: الخبر الذي رواه عمران بن علي الحلبي، قال:
«سألت أبا عبد اللَّه ٧: متى تجب العتمة؟
قال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة ... الحديث» [٢].
بل قد يستفاد ذلك من الأخبار الدالّة على تجويز تقديم العشاء، قبل ذهاب الشفق مع عدم العذر، حيث يفهم من الأسئلة أنه كان بحسب الطبع لغير هذا الوقت، ومن هذه الأخبار الخبر الصحيح الذي رواه عبيد اللَّه الحلبي، عن الصادق ٧، قال:
«لا بأس أن تؤخّر .... إلى أن قال: ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢٣ من أبواب المواقيت، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر ، الحديث ١.