المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٦ - أحكام المواقيت
«قال رسول اللَّه ٦: لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أمّتي، لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل» [١].
وحديثه الآخر الذي رواه عن أبي عبد اللَّه ٧، قال:
«قال رسول اللَّه ٦: لولا نوم الصبي، وغلبة (علّة) الضعف، لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل» [٢].
بل جاء قوله في رواية لأبي بصير:
«لأخّرت العشاء إلى نصف الليل» [٣].
بل في رواية ذريح مثل ما في رواية أبي بصير، إلّاأن المنقول فيها (إلى الثلث) دون (النصف) [٤].
بل في رواية الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ٧، قال:
«العتمة إلى ثلث الليل، أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع» [٥].
حيث أنه يفهم من جميعها جواز تأخير العشاء إلى الثلث من دون تضييع.
بل في «الجواهر»:
إنه لم أجد من أفتى استحباب التأخير إلى الثلث، كما اعترف به العلّامة الطباطبائي في «مصابيحه» وقال: لعلّه لأنّ التعليق على ما ليس بمطلوب، يدلّ
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢١ من أبواب المواقيت، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر ، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر ، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ١٧ من أبواب المواقيت ، الحديث ١٠.
[٥] نفس المصدر ، الحديث ٩.