المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٢ - في وقت صلاة الليل
فصلِّ وأوتر في أوّل الليل في السفر» [١].
منها: الرواية التي رواها فضل بن شاذان، عن الرضا ٧، في حديثٍ، قال:
«إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيها صلاة الليل في أوّل الليل، لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته، فيستريح المريض في وقت راحته، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره» [٢].
منها: رواية أخرى رواها الحلبي، قال:
«سألت أبا عبد اللَّه ٧ عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر، إذا تخوفت البرد وكانت علّة؟
فقال: لا بأس أنا أفعل إذا تخوفت» [٣].
حيث يفهم منها جواز التقديم لمجرد احتمال أو تخوف حدوث مطلق العلّة، وكأنّ المذكور في المتن هو من باب التمثيل لا للخصوصية فيه.
منها: الرواية التي رواها يعقوب بن سالم، عن أبي عبد اللَّه ٧، قال:
«سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد، أيعجّل صلاة الليل والوتر أوّل الليل؟
قال: نعم» [٤].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤٤ من أبواب المواقيت، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٤٤ من أبواب المواقيت، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٤٤ من أبواب المواقيت، الحديث ٨.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٤٤ من أبواب المواقيت، الحديث ١٠.