المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٩٠
ولزوم اتباعه حتى لمثل المقام.
مضافاً إلى وجود أخبار الائتمام بالأعمى إذا وجّه إلى القبلة، الواردة في باب الإمامة من «وسائل الشيعة»:
منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ٧، قال:
«لا بأس بأن يصلّي (يؤم) الأعمى بالقوم، وإن كانوا هم الذين يوجّهونه».
منها: الخبر الصحيح أو الحسن الذي رواه زرارة، عن أبي جعفر ٧، في حديث، قال:
«قلت له: أصلي خلف الأعمى؟
قال: نعم، إذا كان له من يسدّده، وكان أفضلهم».
منها: الخبر الذي رواه السكوني، عن أبي عبد اللَّه ٧، قال:
«قال أمير المؤمنين ٧ في حديث: لا يؤمّ الأعمى في الصحراء، إلّاأن يوجّه إلى القبلة».
وقد أجاب عن جميع تلك الادلّة صاحب «الجواهر»:
فأمّا عن الأصل، بقوله: بانقطاعه بباب المقدمة.
ولعل مقصوده أن الأصل الجاري من البراءة عن وجوب التربيع، أو حرمة الرجوع إلى الغير، صحيح، لكنه من باب تحصيل مقدمة الاجتهاد الواجب عليه، وهو احدى المصاديق بالنسبة إليه، لا الرجوع إلى الغير من جهة التقليد تعبّداً.
ثم أجاب عن العُسر بالمنع عنه.
ولعلّ مقصوده عدم وجوده في جميع مصاديقه، فمتى حصل العسر فانه