المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٩ - أحكام المواقيت
قال الشيخ: هذا خبر شاذ لا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن.
وفي «الوسائل»: هذا مخصوص بالسفر، فيمكن حمله على مرجوحية القضاء نهاراً لكثرة الشواغل للبال، وقلة التوجّه والاقبال، أو على الصلاة على الراحلة.
أقول: الظاهر كون الحديث في مقام الاخبار عن ما هو واقع في الخارج من صعوبة قيام المسافر بذلك، ولذلك قال: (لا يثبت له) أي ليس له بلازم وواجب أن يأتي بالقضاء في النهار، فليس الحديث في صدد المنع بالمعنى المتعارف، كما لا يخفى.
والظاهر اتّحاد كيفية القضاء في الفرائض والنوافل من حيث الجهر والاخفات، فيجهر فيما يجهر منها وهي الليلية، ويخفت فيما يخفت فيها وهي النهارية، ولعلّ هذا الحكم هو الموافق لمناسبة القضاء، كما نقل في «الخلاف» التصريح بالجهر بالليلية منها، ناقلًا للخلاف فيه عن بعض العامة، المشعر بعدم الخلاف عند الخاصة، وهو كذلك، واللَّه العالم.