المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٣ - في وقت أداء نافلة الفجر
عنهما بثلاث ركعات، هو الخبر الذي رواه حارث بن المغيرة، عن الصادق ٧، في حديثٍ:
«وكان رسول اللَّه ٦ يصلّي ثلاث عشرة ركعة من الليل» [١].
وحديث الأعمش، عن جعفر بن محمد ٧، في حديث شرايع الدين، في حديث:
«وثمان ركعات في السحر، وهي صلاة الليل، والشفع ركعتان، والوتر ركعة، وركعتا الفجر بعد الوتر ... الحديث» [٢].
والخبر الذي رواه زرارة عن الباقر ٧، في حديثٍ:
«وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر ...
الحديث» [٣].
وأما الطائفة الثانية: وهي الدالة على كون ركعتي الفجر يمكن إتيانها محشوة في صلاة الليل، الدالة على جواز التقديم بذلك، مثل ما ورد في الخبر الذي رواه أبو نصر البزنطي، قال:
«سألت الرضا ٧ عن ركعتي الفجر.
فقال: احشوا بهما صلاة الليل» [٤].
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، الحديث ٩.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، الحديث ٢٥.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٤ من أبواب اعداد الفرائض، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٥٠ من أبواب المواقيت، الحديث ١.