المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠٣ - أحكام المواقيت
الشمس، من دون استثناء لصلاة يوم الجمعة من الركعتين قبل الزوال، حيث أن الأخبار دالّة على جوازهما، مثل الخبر الصحيح المروي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ٨، قال:
«سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟
قال: قبل الأذان» [١].
بل وفي خبر آخر صحيح رواه عبد اللَّه سنان، عن أبي عبد اللَّه ٧، قال:
«لا صلاة نصف النهار إلّايوم الجمعة» [٢].
بل وهكذا ورد الحديث في جواز الاتيان بصلاة جعفر الطيار صدر النهار من يوم الجمعة، مثل الخبر المروي عن «الاحتجاج» أن صاحب الزمان ٧ لما سأله محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن أفضل الأوقات لأداء صلاة جعفر؟
قال: «أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، وفي أي الأيام شئت، وفي أيّ وقت صلّيتها من ليل أو نهار فهو جائز» [٣].
بل جاء في الخبر الذي رواه أبو بصير، عن أبي جعفر ٧:
«صلّ صلاة جعفر في أيّ وقت شئت من ليل أو نهار» [٤].
حيث يدلّ على جواز الاتيان بها في صدر النهار، سواء كان يوم الجمعة أم
[١] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب صلاة جعفر، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر ، الحديث ٥.