المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠١ - أحكام المواقيت
ولو زال المانع، فإن أدرك الطهارة وبركعة من الفريضة، لزمه أدائها، ويكون مؤدياً على الأظهر، ولو أهمل قضى.
لا يذهب عليك أنّ الفرع السابق كان متعلقاً بعروض العارض بعد دخول الوقت. والآن نتعرض لصورة ما إذا زال العارض- مثل الحيض- قبل خروج الوقت وفي آخره، فحينئذٍ أيضاً يتصور على وجوه:
تارة: يزول العذر وهو في حال قادر على القيام بالصلاة مع جميع شرائطها، من الطهارة وغيرها.
فلا اشكال في وجوب القضاء لو تركها في الوقت.
وأخرى: يزول العذر، ولكن يبقى من الوقت أقل من ذلك، بأن يبقى منه بمقدار يتمكن فيه من أداء الصلاة مع الطهارة فقط دون سائر الشرائط.
فحكم هذه الصورة يكون على المبني، من وجوب القضاء، لصدق فعلية التكليف في حقّه، فيجب عليه القضاء.
وثالثة: ما هو أقلّ من ذلك، بأن يبقى من الوقت بمقدار يتمكن فيه من أداء ركعة تامة من الصلاة مع الطهارة، بل ومع سائر الشرائط على القولين، مع العلم بأن ملاك امكان تحصيل الطهارة هو الأعم من المائية والترابية، وملاك درك الركعة باتمام السجدة الأخيرة برفع الرأس عنها.
وأما صدقها باتمام ذكرها قبيل الرفع فمشكل، كما أنّ القول بصدقها بإتيان الركوع فقط من جهة ملاحظة تسمية الركعة بالركوع، ولاتيانه حين الركوع بأهم