المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٢ - أحكام المواقيت
لانتفاء المشروط.
مضافاً إلى عدم تمكن تمشّي قصد القربة منه، ولذلك قال في «الجواهر»:
إنّ بطلانه من الضروريات، لمكان النهي عن الدخول في الصلاة قبل وقتها، المقتضي لفسادها، ولا فرق في ذلك بين كون وجوب العلم بالوقت شرطياً أو مقدمياً محضاً).
كما أنّ ظاهر بعض العبائر هو اطلاق البطلان في هذه الصورة، لجميع ما ذكر من الوجوه، وهو مما لا كلام فيه.
الثاني: هو أن يدخل الوقت في الأثناء.
فظاهر البعض هو بطلانها كسابقه مطلقاً، لجريان الوجوه المذكورة بالنسبة إلى مقدار الصلاة الواقعة قبل الوقت.
فإنما الكلام يقع في إمكان تصحيحها بالنسبة إلى الباقي الواقع في الوقت، ولكن في «كشف اللثام» حيث نسب الخلاف إلى ظاهر «النهاية» و «المهذب» من الحكم بالصحة، لو أدرك الوقت في أثناء الصلاة.
هذا، ولكن قد حمل مثل صاحب «الجواهر» والعلّامة في «المختلف» وغيرهما على ما لم يكن عامداً بتمام الجهات، بل كان ناسياً، أو غير عامد، وأمثال ذلك، وعلل ذلك بعدم إمكان تصحيح عمله، لا أقل بالنسبة إلى أجزاء من صلاته لفقدان شرطها، لا أقل في قصد القربة، لعدم تمشي قصد القربة منه.
اللّهم إلّاأن يتصور حصول الغفلة حين العمل عن نحو عمده في ذلك، وقصد القربة، فينحصر وجه البطلان في فقدان شرطية الوقت، ولابدّ من شمول