المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠٨ - أحكام المواقيت
ومثله الخبر المروي عن معاوية بن عمار، قال:
«سمعت أبا عبد اللَّه ٧ يقول: خمس صلاة لا تترك على حال:
إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت، وصلاة الجنازة» [١].
بل يستفاد جواز ذلك في قضاء النافلة من التصريح الوارد به في الخبر المروي عن محمد بن يحيى بن حبيب، قال:
«كتبت إلى أبي الحسن الرضا ٧: تكون علي الصلوات النافلة، متى أقضيها؟
فكتب ٧: في أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار» [٢].
بل إطلاق بعض الأخبار الدالّة على جواز أداء القضاء في النهار لمن فاتته بالليل، مثل المرسلة التي رواها الشيخ الصدوق، عن الصادق ٧، قال:
«كل ما فاتك من صلاة الليل، فاقضِه بالنهار، قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا) [٣]
، يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالنهار بالليل، واقضِ ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت، من ليل أو نهار، ما لم يكن وقت فريضة» [٤].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر ، الحديث ٣.
[٣] سورة الفرقان: الآية ٦٢.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٥٧ من أبواب المواقيت، الحديث ٤.