المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٢ - في القبلة
وفي بعض النسخ: «يصلّي إلى جوانبها» [١].
حيث تدلان على جواز ذلك عند الإضطرار، فلا يجوز حين الإختيار.
بل قد يؤيد المنع فيه خبر محمد بن عبد اللَّه بن مروان، قال:
«رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن ٧، عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة، وهو في الكعبة، فلم يمكنه الخروج من الكعبة؟
قال: استلقى على قفاه ويصلّي إيماء، وذكر قول اللَّه عزّوجلّ، فأينما تولّوا فثمّ وجه اللَّه» [٢].
حيث حكم بلزوم الإستلقاء في الصلاة، والإيماء في الركوع والسجود، لأجل عدم تحقق القبلة بغير ذلك مثلًا، هذا في حال الضرورة، فلا يجوز في حال الإختيار.
ومنها: ومثله الخبر الذي رواه عبد السلام بن صالح، عن الرضا ٧:
«في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة؟
قال: إن قام لم يكن قبلة: ولكن يستلقي على قفاه، ويفتح عينيه إلى السماء، ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور، ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك» [٣].
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٧ من أبواب القبلة، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر ، الحديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٩ من أبواب القبلة، الحديث ٢.