المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٥ - أحكام المواقيت
منها: الخبر المروي عن حجيل، المروي عن «تفسير علي بن إبراهيم»، عن الصادق ٧، قال:
«قال رجلٌ: ربّما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة، فأقضيها بالنهار، أيجوز ذلك؟
قال: قرّة عين لك واللَّه ثلاثاً، إن اللَّه يقول: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا) [١]
، فهو قضاء صلاة الليل بالنهار، وهو من سرّ آل محمد : المكنون» [٢].
ومثله المرسلة التي رواها الشيخ للصدوق [٣]، وإن اشتمل ذيلها على ما يخالفها.
وغير ذلك من الروايات التي تكون مضمونها مثل ما نقلناه.
وفي قبال ذلك وردت أخبار تدلّ بنصوصها وصراحتها على التسوية بين الاتيان بالليل والنهار، وبعضها تعيّن المماثلة بقضاء نافلة الليل بالليل، والنهار بالنهار، كما عليه فتوى الشيخ المفيد والكاتب وصاحب «المفاتيح» وإن مال إليه صاحب «الجواهر»، إلّاأنّه قال:
(الجهة الاولى أولى من حيث اقتضائها رجحاناً ذاتياً، بخلاف الثانية)، لكنه عدل عنه في آخر كلامه.
[١] سورة الفرقان، الآية: ٦٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٥٧ من أبواب المواقيت، الحديث ١٦.
[٣] نفس المصدر ، الحديث ٤.