المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٦ - أحكام المواقيت
وأمّا حديث التسوية فتمسكاً بحديث ابن أبي العلاء، عن أبي عبد اللَّه ٧، قال:
«اقضِ صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار، كل ذلك سواء» [١]، لكنه مخدوش:
أوّلًا: إنّ الحكم مخصوص لصلاة النهار لا الليل، نظير حديث محمد بن مسلم حيث ورد فيه الغد لفائتة اليوم.
وثانياً: يمكن أن تكون كلمة (سواء) لبيان التسوية من جهة ساعات الليل والنهار، لا بيان التسوية بين الليل والنهار، كما هو المراد.
بقي لنا أن نبحث عن الأخبار الدالّة على:
منها: الخبر الصحيح الذي رواه معاوية بن عمّار، قال:
«قال أبو عبد اللَّه ٧: اقضِ ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل.
قلت: أقضي وترين في ليلة؟
قال: نعم اقضِ وتراً أبداً» [٢].
منها: الخبر المروي عن إسماعيل الجُعفي، قال:
«قال أبو جعفر ٧: أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٥٧ من أبواب المواقيت، الحديث ١٢.
[٢] نفس المصدر ، الحديث ٦.