ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٦
فى انّ الانقلاب غير الاستحالة ٢٨
فى ما اذا تنجّس العصير بالخمر ٢٩
في انّ تفرّق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ٣١
فى الماء الواقع فيه الدّم ٣٣
اذا شكّ فى الانقلاب بقى على النّجاسة ٣٤
السّادس من المطهّرات:
ذهاب الثلثين فى العصير العنبى ٣٥
هل يكون التقدير فى الثلث او الثلثين بخصوص الوزن او بخصوص الكيل ٣٧
فى قوله ٧ ثلاثة دوانيق، احتمالان ٣٩
فى رواية ابن ابى يعفور و رواية عمّار السّاباطى ٤٠
فى الرّوايات الّتي استدلّ بها على كون العبرة فى التّثليث يكون بالكيل ٤١
فى انّ ذهاب الثلثين يكون بأمور ٤٣
فى ما اشترط فى قبول قول ذى اليد ٤٥
فى عدم الفرق فى ذهاب الثلثين بين ان يكون بالنّار او بالهواء ٤٦
فى تطهير الآلات المستعملة فى طبخ العصير بالجفاف ٤٧
فى ما اذا كان فى الحصرم حبّة او حبّتان من العنب فعصر و استهلك ٤٩
اذا صبّ العصير الغالى قبل ذهاب ثلثيه فى الّذي ذهب ثلثاه ٥٠
فى ما اذا صبّ العصير الغالى قبل ذهاب ثلثيه فى العصير الغالى الآخر الّذي لم يذهب ثلثاه ٥١
فى ما اذا ذهب ثلثا عصير من غير غليان ٥٢
فى وجه عدم نجاسة العصير من غير غليان ٥٣
فى العصير التّمري او الزّبيبى ٥٥