ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٧ ص
(٢)
تتمة فصل المطهرات
٧ ص
(٣)
الخامس من المطهّرات الانقلاب
٧ ص
(٤)
الوجه في مطهرية الانقلاب هو بعض الأخبار
٨ ص
(٥)
الكلام يقع في جهات
١٠ ص
(٦)
الجهة الأولى
١٠ ص
(٧)
الجهة الثانية
١٠ ص
(٨)
الجهة الثالثة
١١ ص
(٩)
الجهة الرابعة
١٣ ص
(١٠)
*** مسئلة 1 العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا
١٦ ص
(١١)
*** مسئلة 2 إذا صب في الخمر ما يزيل سكره
١٧ ص
(١٢)
*** مسئلة 3 بخار البول أو الماء المتنجس طاهر
١٩ ص
(١٣)
مسئلة 4 اذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ و استهلكت فيه
٢٠ ص
(١٤)
الصّورة الأولى إذا ما وقعت قطرة خمر أو قطرات منه في حب خلّ، و استهلكت فيه
٢٠ ص
(١٥)
الصورة الثّانية الصورة التي وقعت قطرة خمر أو أزيد منها في حبّ من الخل و انقلب خلا قبل استهلاكها فيه لها موردان
٢٣ ص
(١٦)
المورد الاول إذا وقعت فيه و انقلبت خلا قبل استهلاكها فيه
٢٣ ص
(١٧)
المورد الثاني من الصورة الثانية
٢٥ ص
(١٨)
*** مسئلة 5 الانقلاب غير الاستحالة
٢٨ ص
(١٩)
*** مسئلة 6 إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا
٢٩ ص
(٢٠)
*** مسئلة 7 تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
٣١ ص
(٢١)
*** مسئلة 8 إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة
٣٤ ص
(٢٢)
السادس من المطهرات ذهاب الثلثين في العصير العنبي
٣٥ ص
(٢٣)
فما ينبغي ان يقع الكلام فيه امور
٣٦ ص
(٢٤)
الأمر الأوّل يقع الكلام في أن العصير الغالي
٣٦ ص
(٢٥)
الأمر الثاني كما مر منا في المسألة المشار إليها يكون ذهاب الثلثين مطهرا،
٣٦ ص
(٢٦)
الأمر الثالث أعلم إن ذهاب الثلثين يكون سببا لطهارة العصير
٣٦ ص
(٢٧)
الأمر الرّابع هل يكون التقدير في الثلث و الثلثين بخصوص الوزن
٣٦ ص
(٢٨)
الامر الخامس و يثبت ذهاب الثلثين بامور
٤٣ ص
(٢٩)
*** مسئلة 1 بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب
٤٥ ص
(٣٠)
*** مسئلة 2 إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب
٤٩ ص
(٣١)
*** مسئلة 3 إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه
٥٠ ص
(٣٢)
المسألة الاولى إذا صبّ العصير فغلى قبل ذهاب ثلثيه
٥٠ ص
(٣٣)
المسألة الثانية ما إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في العصير الغالي الآخر قبل ذهاب ثلثيه
٥١ ص
(٣٤)
المسألة الثالثة ما إذا صبّ العصير الغير الغالي في العصير الذي غلا و لم يذهب ثلثاه
٥١ ص
(٣٥)
*** مسئلة 4 إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان
٥٢ ص
(٣٦)
*** مسئلة 5 العصير التّمري أو الزبيبي لا يحرم
٥٥ ص
(٣٧)
*** مسئلة 6 اذا شك في الغليان يبني على عدمه
٥٥ ص
(٣٨)
*** مسئلة 7 إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب
٥٦ ص
(٣٩)
*** مسئلة 8 لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ
٥٦ ص
(٤٠)
*** مسئلة 9 إذا زالت حموضة الخلّ العنبي
٥٧ ص
(٤١)
*** مسئلة 10 السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر
٥٨ ص
(٤٢)
السابع من المطهّرات الانتقال
٥٩ ص
(٤٣)
*** مسئلة 1 إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله
٦١ ص
(٤٤)
الثامن من المطهّرات الاسلام
٦٤ ص
(٤٥)
الكلام في المقام يقع في جهات
٦٤ ص
(٤٦)
الجهة الأولى لا اشكال في الجملة في ان الإسلام مطهّر لبدن الكافر
٦٤ ص
(٤٧)
الجهة الثانية معنى صيرورة الكافر طاهر بالإسلام طهارة بدنه
٦٤ ص
(٤٨)
الجهة الثالثة يقع الكلام في ما يتّصل ببدن،
٦٤ ص
(٤٩)
الجهة الرابعة هل تطهر محلّ النجاسة الخارجية التي زالت عينها بإسلام الكافر أم لا،
٦٧ ص
(٥٠)
الجهة الخامسة في انه هل يطهر بإسلامه ثيابه التي لاقت حال الكفر مع الرطوبة أم لا،
٦٨ ص
(٥١)
*** مسئلة 1 لا فرق في الكافر بين الاصلي و المرتد الملي
٦٩ ص
(٥٢)
هو على قسمين ملّي و فطري
٦٩ ص
(٥٣)
القسم الأوّل و هو الملّي
٦٩ ص
(٥٤)
القسم الثاني و هو المرتد الفطري
٦٩ ص
(٥٥)
و أما المرتد الفطري فالكلام فيه يقع في جهات
٧١ ص
(٥٦)
الجهة الأوّلى في قبول توبته و عدمه
٧١ ص
(٥٧)
الجهة الثانية يجب قتل المرتد الفطري ان امكن
٧٤ ص
(٥٨)
الجهة الثالثة هل يملك ما اكتسبه بعد التّوبة أم لا
٧٤ ص
(٥٩)
الجهة الرابعة هل يصحّ له الرّجوع بعد اسلامه الى زوجته بعقد جديد أم لا
٧٤ ص
(٦٠)
*** مسئلة 2 يكفي في الحكم بإسلام الكافر اظهار الشهادتين
٧٥ ص
(٦١)
*** مسئلة 3 الاقوى قبول إسلام الصبي المميز
٧٧ ص
(٦٢)
*** مسئلة 4 لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
٧٧ ص
(٦٣)
التاسع من المطهّرات التّبعية
٧٩ ص
(٦٤)
الموضع الأوّل قد مر عند التكلّم عن مطهرية الاسلام حكم الرطوبة
٨٠ ص
(٦٥)
الموضع الثاني في تبعية ولد الكافر لأبيه الكافر في الاسلام،
٨٠ ص
(٦٦)
الموضع الثّالث تبعية الأسير للمسلم الذي أسّره
٨٠ ص
(٦٧)
الموضع الرّابع تبعية ظرف الخمر بانقلابه خلا في الطهارة
٨٢ ص
(٦٨)
الموضع الخامس تبعية آلات تغسيل الميت من السدة
٨٢ ص
(٦٩)
الموضع السادس تبعية أطراف البئر و الدلو و العدة و ثياب النّازح
٨٤ ص
(٧٠)
الموضع السّابع تبعية الآلات المعمولة لطبخ العصير على القول بنجاسته
٨٦ ص
(٧١)
الموضع الثّامن يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير المتنجّس
٨٦ ص
(٧٢)
الموضع التاسع تبعيّة ما يجعل من العنب او التمر للتخليل كالخيار
٨٨ ص
(٧٣)
العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان
٨٩ ص
(٧٤)
الموضع الأوّل في كون زوال عين النجاسة أو المتنجس من جسد الحيوان
٩٠ ص
(٧٥)
في المسألة احتمالات
٩٠ ص
(٧٦)
الاحتمال الأوّل أن لا يكون ذهاب عين النجاسة و زوالها عن بدن الحيوان مطهرا
٩٠ ص
(٧٧)
الاحتمال الثّاني أن يكون زوال العين مطهر لجسد الحيوان
٩٠ ص
(٧٨)
الاحتمال الثالث كون زوال العين مطهرة لجسده
٩٠ ص
(٧٩)
الموضع الثاني في حكم زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان
٩٤ ص
(٨٠)
*** مسأله 1 إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر
٩٧ ص
(٨١)
*** مسئلة 2 مطبق الشفتين من الباطن
٩٩ ص
(٨٢)
الحادي عشر من المطهّرات استبراء الحيوان الجلّال
١٠٥ ص
(٨٣)
الجهة الأولى في كون استبراء الحيوان الجلّال مطهرا لبوله و روثه،
١٠٥ ص
(٨٤)
الجهة الثانية في انه هل يكون الجلّال مطلق ما يؤكل لحمه
١٠٧ ص
(٨٥)
الجهة الثالثة هل الجلّال خصوص الحيوان المتغذى من عذرة الانسان،
١٠٨ ص
(٨٦)
الجهة الرابعة في مدة استبراء الجلال
١١٠ ص
(٨٧)
الثاني عشر من المطهرات حجر الاستنجاء
١١٥ ص
(٨٨)
الثالث عشر من المطهرات خروج الدم من الذبيحة
١١٦ ص
(٨٩)
الرابع عشر من المطهّرات نزح المقادير المنصوصة
١١٧ ص
(٩٠)
الخامس عشر من المطهّرات تيمّم الميّت بدلا عن الاغسال
١١٨ ص
(٩١)
السادس عشر من المطهّرات الاستبراء بالخرطات
١٢١ ص
(٩٢)
السابع عشر من المطهّرات زوال التغير في الجاري و البئر
١٢٤ ص
(٩٣)
الثامن عشر من المطهرات غيبة المسلم
١٢٥ ص
(٩٤)
ما يمكن ان يستدل به عليه امور
١٢٦ ص
(٩٥)
الشرط الأول أن يكون عالما بملاقات المذكورات
١٢٧ ص
(٩٦)
(الشرط الثاني علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا
١٢٧ ص
(٩٧)
(و أما الشرط الثالث و هو اعتبار استعمال المذكورات فيما يشترط فيه الطهارة
١٢٨ ص
(٩٨)
(و الرابع علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض )
١٢٨ ص
(٩٩)
و أما الشرط الخامس و هو كون تطهيره لذلك الشيء محتملا
١٢٨ ص
(١٠٠)
ثم بعد ذلك يقع الكلام في بعض الفروع الآخر
١٢٨ ص
(١٠١)
الفرع الأول هل يكون المراد من المسلم الذي تكون غيبته من المطهرات هو خصوص المسلم البالغ
١٢٨ ص
(١٠٢)
الفرع الثاني و هل يلحق بالغيبة الظلمة و العمى أم لا؟
١٢٩ ص
(١٠٣)
الفرع الثالث لا فرق في هذا الحكم في بدن المسلم و لباسه و ظرفه
١٣٠ ص
(١٠٤)
*** مسئلة 1 ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف
١٣٠ ص
(١٠٥)
*** مسئلة 2 يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
١٣١ ص
(١٠٦)
*** مسئلة 3 ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين
١٣٤ ص
(١٠٧)
*** مسئلة 4 ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات
١٣٥ ص
(١٠٨)
الاحتمال الأوّل أنّ السّباع ممّا لا يؤكل لحمه غير المسوخ قابل للتذكية
١٣٥ ص
(١٠٩)
الاحتمال الثاني قبول التذكية في السّباع و المسوخ
١٣٦ ص
(١١٠)
الاحتمال الثالث قابليّة كلّ منها للتذكية من السباع و المسوخ و الحشرات
١٣٦ ص
(١١١)
*** مسئلة 5 يستحبّ غسل الملاقى في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه
١٤١ ص
(١١٢)
المسألة الأولى فيما يستحبّ غسل الملاقى و هو في موارد
١٤٢ ص
(١١٣)
المورد الأوّل لملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار
١٤٢ ص
(١١٤)
المورد الثاني ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها
١٤٤ ص
(١١٥)
المورد الثالث المصافحة مع النّاصبي بلا رطوبة
١٤٤ ص
(١١٦)
المسألة الثانية في استحباب النضح أي الرش في موارد
١٤٦ ص
(١١٧)
المورد الأوّل في ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر بلا رطوبة
١٤٦ ص
(١١٨)
المورد الثاني ما أصابه عرق الجنب عن الحلال،
١٤٧ ص
(١١٩)
المورد الثالث ملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار،
١٤٨ ص
(١٢٠)
المورد الرابع ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة و عدم ظهور أثرها،
١٤٨ ص
(١٢١)
المورد الخامس ما شك في ملاقاته للبول و الدّم و المني
١٤٨ ص
(١٢٢)
المورد السادس ما إذا لاقى الشيء مع الصّفرة الخارجة
١٥٠ ص
(١٢٣)
المورد السابع استحباب رشّ الماء في معبد اليهود و النصارى و المجوس
١٥٠ ص
(١٢٤)
المسألة الثالثة في الموارد الّتي قال المؤلّف
١٥١ ص
(١٢٥)
المورد الأوّل في مصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة
١٥١ ص
(١٢٦)
المورد الثاني في استحباب المسح بالتراب،
١٥١ ص
(١٢٧)
المورد الثالث في مسّ الثعلب و الارنب
١٥٢ ص
(١٢٨)
فصل في ما إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره
١٥٣ ص
(١٢٩)
و طريق ثبوت التطهير امور
١٥٥ ص
(١٣٠)
الأوّل العلم الوجداني؛
١٥٦ ص
(١٣١)
الثاني شهادة العدلين؛
١٥٦ ص
(١٣٢)
الثالث إخبار ذي اليد،
١٥٦ ص
(١٣٣)
الرابع غيبة المسلم
١٥٦ ص
(١٣٤)
الخامس إخبار الوكيل في التطهير بطهارته
١٥٦ ص
(١٣٥)
ما يمكن أن يكون وجها لحجّيّة قول الوكيل أمران
١٥٧ ص
(١٣٦)
الامر الأوّل دعوى شمول دليل اعتبار قول ذي اليد له،
١٥٧ ص
(١٣٧)
الأمر الثاني ان يقال بأنّ ما نرى من اعتبار الشارع في موارد مختلفة
١٥٧ ص
(١٣٨)
السادس غسل مسلم له بعنوان التطهير،
١٥٩ ص
(١٣٩)
السابع اخبار العدل الواحد،
١٥٩ ص
(١٤٠)
مسألة 1 إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد
١٦٠ ص
(١٤١)
*** مسئلة 2 إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحد هما
١٦١ ص
(١٤٢)
الصورة الاولى ما إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن
١٦١ ص
(١٤٣)
الصورة الثانية إذا قامت البيّنة على نجاسة أحدهما المعيّن ثمّ اشتبه عنده،
١٦٦ ص
(١٤٤)
*** مسأله 3 إذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا؟
١٦٦ ص
(١٤٥)
الصورة الأولى إذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة،
١٦٦ ص
(١٤٦)
الصورة الثانية إذا شكّ في أنّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا،
١٦٧ ص
(١٤٧)
الصورة الثالثة ما إذا رأى نجاسة فيما طهّره و لا يدري انها السابقة، أو نجاسة طارئه،
١٦٧ ص
(١٤٨)
*** مسئلة 4 إذا علم بنجاسة شيء و شكّ في أنّ لها عينا أم لا
١٦٧ ص
(١٤٩)
*** مسئلة 5 الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف
١٦٨ ص
(١٥٠)
فصل في حكم الأواني
١٦٩ ص
(١٥١)
الجهة الأوّلى في عدم جواز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين
١٧١ ص
(١٥٢)
الجهة الثانية هل يجوز مطلق الاستعمال
١٧٢ ص
(١٥٣)
الجهة الثالثة يجوز استعمال غير الظرف من جلد الميتة
١٧٢ ص
(١٥٤)
الجهة الرّابعة يجوز مطلق الانتفاعات بنجس العين
١٧٢ ص
(١٥٥)
الجهة الخامسة هل يجوز استعمال ميتة ما لا نفس له
١٧٢ ص
(١٥٦)
الجهة السادسة في جواز استعمال ظروف المغصوبة و عدمه
١٧٣ ص
(١٥٧)
أمّا الكلام في الحرمة التكليفيّة،
١٧٣ ص
(١٥٨)
و أمّا الكلام في الحرمة الوضعية
١٧٤ ص
(١٥٩)
للمسألة فروعا
١٧٤ ص
(١٦٠)
الفرع الأوّل ما إذا كان الوضوء أو الغسل من الاناء المغصوب و لها صور،
١٧٤ ص
(١٦١)
الصورة الاولى قد يتوّهم (كما فى المستمسك) عدم حرمة هذا التصرّف،
١٧٤ ص
(١٦٢)
الصورة الثانية ما إذا كان الاغتراف دفعيّا
١٧٥ ص
(١٦٣)
الصورة الثالثة كون الأخذ بالاغتراف تدريجيا عن الاناء المغصوب
١٧٦ ص
(١٦٤)
الصّورة الرابعة ما إذا كان أخذ الماء بعنوان الاغتراف عن الإناء دفعة، لا تدريجيا،
١٧٨ ص
(١٦٥)
الفرع الثاني ما إذا كان الوضوء او الغسل من الاناء بنحو الارتماس،
١٧٨ ص
(١٦٦)
الأوّلى ان يكون الارتماس في الاناء موجبا لايجاد تموّج الماء على السطح الداخل من الإناء
١٧٨ ص
(١٦٧)
الثانية ان لا يوجب الارتماس تموّج الماء في السطح الداخل من الإناء
١٧٩ ص
(١٦٨)
الفرع الثالث ما إذا كان الوضوء أو الغسل بصبّ الماء من الاناء المغصوب
١٧٩ ص
(١٦٩)
*** مسألة 1 أواني المشركين و ساير الكفّار محكومة بالطهارة
١٨٠ ص
(١٧٠)
الموضع الأوّل في أواني المشركين و غيرهم من الكفّار
١٨١ ص
(١٧١)
المورد الأوّل في أوانيهم المتّخذة من غير الجلود،
١٨١ ص
(١٧٢)
المورد الثاني ما إذا كانت أوانيهم متّخذة من الجلود،
١٨٤ ص
(١٧٣)
الموضع الثاني في ما بأيدي المشركين و الكفّار غير الآنية،
١٨٤ ص
(١٧٤)
الموضع الثالث في المشكوك كونه طاهرا أو نجسا
١٨٥ ص
(١٧٥)
الموضع الرابع المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه،
١٨٥ ص
(١٧٦)
*** مسئلة 2 يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
١٨٥ ص
(١٧٧)
الوجه الأول بعض الروايات
١٨٧ ص
(١٧٨)
الوجه الثاني انّ للخمر حدّة و نفوذ، فيسرع نفوذه في الباطن
١٨٨ ص
(١٧٩)
*** مسألة 3 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة
١٨٩ ص
(١٨٠)
المورد الأوّل في حرمة استعمال اواني الذّهب و الفضّة في الأكل و الشرب
١٩٠ ص
(١٨١)
المورد الثاني في حرمة استعمالها في الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات
١٩٢ ص
(١٨٢)
المورد الثالث يحرم جميع الاستعمالات كالطبخ و غيره،
١٩٣ ص
(١٨٣)
المورد الرابع يقع الكلام في تزيين المساجد بهما، أو وضعهما على الرفوف
١٩٣ ص
(١٨٤)
المورد الخامس يقع الكلام في جواز بيعها و شرائها و صياغتها و أخذ الأجرة عليها و عدمه
١٩٨ ص
(١٨٥)
*** مسئلة 4 الصفر او غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله
١٩٩ ص
(١٨٦)
الصورة الأولى ما إذا كان الصفر او غيره ملبسا بالذهب او الفضة،
١٩٩ ص
(١٨٧)
الصورة الثانية ما إذا لم يكن كذلك
٢٠٠ ص
(١٨٨)
*** مسئلة 5 لا بأس بالمفضّض و المطلّى و المموّه بأحدهما
٢٠٠ ص
(١٨٩)
الأوّل هل يحرم استعمال الإناء المفضّض؟
٢٠٠ ص
(١٩٠)
المورد الثاني في كلّ مورد من الإناء المفضّض كان الاستعمال غير محرم،
٢٠٤ ص
(١٩١)
المورد الثالث يقع الكلام في أنّ القسم من المفضّض الّذي يجوز استعماله و الشرب منه هل يحرم الشرب،
٢٠٤ ص
(١٩٢)
المورد الرابع في حكم الاناء المطلّى و المموّه بالذهب أو الفضّة
٢٠٥ ص
(١٩٣)
*** مسئلة 6 لا يحرم استعمال الممتزج من احدهما مع غيرهما
٢٠٥ ص
(١٩٤)
*** مسئلة 7 يحرم ما كان ممتزجا منهما
٢٠٦ ص
(١٩٥)
*** مسئلة 8 لا بأس بغير الأواني إذا كان من احدهما كاللّوح من الذهب أو الفضّة
٢٠٦ ص
(١٩٦)
*** مسئلة 9 الظاهر ان المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكاس و الكوز
٢٠٩ ص
(١٩٧)
*** مسئلة 10 لا فرق في حرمة الاكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما
٢١٣ ص
(١٩٨)
العنوان الأول الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة،
٢١٣ ص
(١٩٩)
العنوان الثاني و هو المستفاد من بعض الاخبار، هو كون متعلق النهي نفس الآنية،
٢١٤ ص
(٢٠٠)
*** مسئلة 11 ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة
٢١٨ ص
(٢٠١)
*** مسئلة 12 إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر
٢١٩ ص
(٢٠٢)
*** مسئلة 13 إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في أحدى الآنيتين
٢٢٠ ص
(٢٠٣)
الأوّلى ما إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في احدى الآنيتين، و امكن تفريغه في ظرف آخر،
٢٢١ ص
(٢٠٤)
الثانية ما إذا يكون الماء في الآنية من احدهما و لا يمكن الافراغ منها
٢٢٢ ص
(٢٠٥)
الثالثة ما إذا كان الماء في الآنية من احدهما أو لا يمكن الافراغ منها
٢٢٣ ص
(٢٠٦)
الأوّل أن يكون باغتراف الماء من الآنية شيئا فشيئا
٢٢٣ ص
(٢٠٧)
الثاني أن يكون الوضوء بالارتماس في الآنية،
٢٢٣ ص
(٢٠٨)
الثالث أن يكون بصب الماء من الإناء على مواضع الوضوء و الغسل،
٢٢٣ ص
(٢٠٩)
الرابع إذا صارت الآنية من احدهما مصبّا للوضوء و الغسالة،
٢٢٤ ص
(٢١٠)
مسئلة 14 لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيّد منهما و الرديء
٢٢٥ ص
(٢١١)
مسئلة 15 إذا توضأ أو اغتسل من اناء الذهب أو الفضة
٢٢٦ ص
(٢١٢)
*** مسئلة 16 الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
٢٢٦ ص
(٢١٣)
*** مسئلة 17 الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه
٢٢٦ ص
(٢١٤)
*** مسئلة 18 إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب أو الفضة
٢٢٧ ص
(٢١٥)
*** مسئلة 19 إذا دار الامر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى
٢٢٧ ص
(٢١٦)
*** مسئلة 20 يحرم اجارة نفسه لصوغ الاواني من أحدهما
٢٢٨ ص
(٢١٧)
*** مسئلة 21 يجب على صاحبهما كسرهما و أما غيره
٢٢٨ ص
(٢١٨)
الصورة الأولى ان يعلم ان فتوى مقلّد صاحب الآنية منهما عدم جواز اقتنائها،
٢٢٩ ص
(٢١٩)
الصورة الثانية الصورة بحالها مع صيرورة كسر الهيئة موجبا لتلف المادة
٢٢٩ ص
(٢٢٠)
الصورة الثالثة ما إذا يعلم بكون الاقتناء محرّما عند صاحب الآنية
٢٢٩ ص
(٢٢١)
الصورة الرابعة ما إذا يعلم جواز اقتنائها عند من يقلده صاحب الآنية
٢٢٩ ص
(٢٢٢)
الصورة الخامسة ما إذا لم يعلم بان مختار من يقلّده صاحب الآنية على جواز اقتنائها
٢٢٩ ص
(٢٢٣)
*** مسئلة 22 إذا شكّ في آنية انّها من احدهما أم لا
٢٣٠ ص
(٢٢٤)
فصل في أحكام التخلّي
٢٣١ ص
(٢٢٥)
مسئلة 1 يجب في حال التخلي بل في سائر الاحوال ستر العورة
٢٣٣ ص
(٢٢٦)
في وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم
٢٣٣ ص
(٢٢٧)
يقع الكلام في فروع
٢٣٧ ص
(٢٢٨)
الفرع الأول يجب الستر عن الناظر المحترم
٢٣٧ ص
(٢٢٩)
الفرع الثاني لا فرق بين الناظر الواجب الستر عنه بين المحارم و غيرها،
٢٣٧ ص
(٢٣٠)
الفرع الثالث لا فرق في الحكمين بين كون الناظر أو المنظور إليه رجلا أو امرأة
٢٣٧ ص
(٢٣١)
الفرع الرابع لا فرق في الحكمين بين كون الناظر و المنظور إليه كبيرا و بين كونه طفلا مميّزا،
٢٣٧ ص
(٢٣٢)
الفرع الخامس هل يجب التستر عن المجنون مطلقا،
٢٣٧ ص
(٢٣٣)
الفرع السادس العورة في الرجل القبل و البيضتان و الدبر
٢٣٨ ص
(٢٣٤)
الفرع السابع هل يكفي في الستر ستر لون البشرة فقط،
٢٤٠ ص
(٢٣٥)
الفرع الثامن يجب ستر العورة بحيث لا يرى شبحها أيضا،
٢٤٠ ص
(٢٣٦)
*** مسئلة 2 لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر
٢٤١ ص
(٢٣٧)
مسئلة 3 المراد من الناظر المحترم
٢٤٢ ص
(٢٣٨)
يقع الكلام فيمن لا يجب الستر عنه و من يجوز النظر إلى عورته
٢٤٢ ص
(٢٣٩)
الأوّل الصبي الغير مميّز،
٢٤٢ ص
(٢٤٠)
الثاني الزوج و الزوجة،
٢٤٢ ص
(٢٤١)
الثالث المالك و المملوكة
٢٤٣ ص
(٢٤٢)
الرابع يجوز النظر إلى عورة المحللة
٢٤٣ ص
(٢٤٣)
*** مسئلة 4 لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته
٢٤٣ ص
(٢٤٤)
*** مسئلة 5 لا يجب ستر الفخذين و لا الاليتين
٢٤٤ ص
(٢٤٥)
*** مسئلة 6 لا فرق بين افراد الساتر
٢٤٥ ص
(٢٤٦)
*** مسئلة 7 لا يجب الستر في الظلمة المانعة
٢٤٥ ص
(٢٤٧)
*** مسئلة 8 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء
٢٤٥ ص
(٢٤٨)
*** مسئلة 9 لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير
٢٤٦ ص
(٢٤٩)
*** مسئلة 10 لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما
٢٤٧ ص
(٢٥٠)
الاولى ما إذا شك في وجود الناظر و عدمه،
٢٤٧ ص
(٢٥١)
الثانية ما إذا علم بوجود الناظر و لكن يشك في انه الناظر المحترم أو غير المحترم،
٢٤٨ ص
(٢٥٢)
*** مسئلة 11 لو رأى عورة مكشوفة و شك في انها عورة حيوان أو انسان
٢٤٨ ص
(٢٥٣)
الصورة الأولى ما إذا كان وجود العورة معلوما لكن الشك يكون في انها من الحيوان
٢٤٩ ص
(٢٥٤)
الصورة الثانية ما إذا علم بكون العورة من الانسان، لكن يشك في انها ممن لا يجب الغض عن عورته،
٢٤٩ ص
(٢٥٥)
الصورة الثالثة ما إذا علم بكون العورة من الانسان، لكن شك في انها من زوجته أو مملوكة
٢٤٩ ص
(٢٥٦)
الصورة الرابعة انه يرى عضوا من بدن الانسان و لكن يشك في انه هل عورتها
٢٥١ ص
(٢٥٧)
تنبيه اعلم انه كلما يكون التخصيص في عموم وجوب الستر
٢٥١ ص
(٢٥٨)
*** مسئلة 12 لا يجوز للرجل و الانثى النظر إلى دبر الخنثى
٢٥٢ ص
(٢٥٩)
*** مسئلة 13 لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير
٢٥٤ ص
(٢٦٠)
*** مسئلة 14 يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها
٢٥٤ ص
(٢٦١)
و يدل عليه روايات نذكرها
٢٥٥ ص
(٢٦٢)
يقع الكلام في فروع
٢٥٨ ص
(٢٦٣)
الفرع الأوّل هل الاستقبال و الاستدبار المحرم حال الخلوة، هو الاستقبال و الاستدبار بمقاديم البدن
٢٥٨ ص
(٢٦٤)
الفرع الثاني لا فرق في الحرمة بين الابنية و الصحاري،
٢٦٠ ص
(٢٦٥)
الفرع الثالث هل يحرم استقبال القبلة المنسوخة،
٢٦١ ص
(٢٦٦)
الفرع الرابع هل التحريم مخصوص بحال التخلي فقط،
٢٦١ ص
(٢٦٧)
الفرع الخامس إذا دار الامر لاجل الاضطرار بين ارتكاب أحد الامرين
٢٦٣ ص
(٢٦٨)
الفرع السادس لو اضطر بين واحد من الاستقبال و الاستدبار
٢٦٣ ص
(٢٦٩)
الفرع السابع لو اشتبهت القبلة،
٢٦٣ ص
(٢٧٠)
الصورة الأولى ان تشتبه القبلة بين اربع جهات،
٢٦٤ ص
(٢٧١)
الصورة الثانية ان تشتبه القبلة بين جهتين متقابلتين،
٢٦٦ ص
(٢٧٢)
الصورة الثالثة لو اشتبهت القبلة بين الجهتين المتصلتين،
٢٦٦ ص
(٢٧٣)
*** مسئلة 15 الاحوط ترك اقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا
٢٦٦ ص
(٢٧٤)
المسألة الأولى هل يحرم اقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبل القبلة أو مستدبرها أو لا؟
٢٦٧ ص
(٢٧٥)
المسألة الثانية هل يجب على المكلّف منع غير المكلّف
٢٦٧ ص
(٢٧٦)
المسألة الثالثة يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع ان استقبل أو استدبر القبلة حال الخلوة،
٢٦٧ ص
(٢٧٧)
المسألة الرابعة يجب ارشاد الجاهل بالحكم،
٢٦٧ ص
(٢٧٨)
المسألة الخامسة لو سئل شخص عن القبلة،
٢٦٨ ص
(٢٧٩)
المسألة السادسة هل يجوز إيقاع السائل في خلاف الواقع أم لا؟
٢٦٨ ص
(٢٨٠)
*** مسئلة 16 يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى احد الطرفين
٢٦٨ ص
(٢٨١)
*** مسئلة 17 الاحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه
٢٦٩ ص
(٢٨٢)
*** مسئلة 18 عند اشتباه القبلة بين الاربع
٢٦٩ ص
(٢٨٣)
*** مسئلة 19 إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى
٢٧٤ ص
(٢٨٤)
*** مسئلة 20 يحرم التخلّي في ملك الغير من غير اذنه
٢٧٤ ص
(٢٨٥)
المسألة الأولى لا يجوز التخلي في ملك الغير بغير إذنه،
٢٧٤ ص
(٢٨٦)
المسألة الثانية الطريق قسمان نافذ و غير نافذ،
٢٧٥ ص
(٢٨٧)
المسألة الثالثة يحرم التخلّي على قبور المؤمنين
٢٧٥ ص
(٢٨٨)
مسئلة 21 المراد بمقاديم البدن
٢٧٦ ص
(٢٨٩)
مسئلة 22 لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها
٢٧٧ ص
(٢٩٠)
فصل في الاستنجاء
٢٧٩ ص
(٢٩١)
المسألة الاولى يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين،
٢٨٢ ص
(٢٩٢)
المسألة الثانية يجب تطهير مخرج البول بالماء متعيّنا
٢٨٥ ص
(٢٩٣)
المسألة الثالثة إذا تعدى الغائط،
٢٨٩ ص
(٢٩٤)
المسألة الرابعة ما قلنا من التخيير في تطهير مخرج الغائط بين الغسل بالماء
٢٩١ ص
(٢٩٥)
المسألة الخامسة إذ تعدّى الغائط عن المخرج على نحو الانفصال
٢٩٢ ص
(٢٩٦)
المسألة السادسة فيما يغسل مخرج الغائط بالماء يكتفي بالغسل بمقدار يحصل النّقاء،
٢٩٢ ص
(٢٩٧)
المسألة السابعة هل المجزي في تطهير مخرج الغائط بالاحجار أو مثلها،
٢٩٢ ص
(٢٩٨)
المسألة الثامنة ما قلنا من اجزاء ثلاثة احجار
٢٩٨ ص
(٢٩٩)
المسألة التّاسعة هل يجزى ذو الجهات الثلاث
٢٩٨ ص
(٣٠٠)
المسألة العاشرة هل يجب الاقتصار في الماسح في مقام تطهير المخرج بالمسح بخصوص الحجر،
٢٩٩ ص
(٣٠١)
المسألة الحادي عشر يشترط في الجسم الذي يستنجى به بعض امور
٣٠٠ ص
(٣٠٢)
المسألة الثانية عشر بعد ما عرفت من اشتراط كون القالع و الماسح طاهرا،
٣٠١ ص
(٣٠٣)
المسألة الثالثة عشر لو مسح المخرج بالنجس أو المتنجس
٣٠١ ص
(٣٠٤)
المسألة الرابعة عشر قال المؤلف
٣٠٢ ص
(٣٠٥)
مسئلة 1 لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث
٣٠٥ ص
(٣٠٦)
*** مسئلة 2 في الاستنجاء بالمسحات
٣٠٨ ص
(٣٠٧)
*** مسئلة 3 في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن
٣٠٨ ص
(٣٠٨)
*** مسئلة 4 إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى
٣٠٩ ص
(٣٠٩)
الجهة الأولى ما خرج مع الغائط نجاسة أخرى
٣٠٩ ص
(٣١٠)
الجهة الثانية إذا شك في خروج نجاسة أخرى من المخرج
٣١٠ ص
(٣١١)
*** مسئلة 5 إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في انه استنجى أم لا
٣١٠ ص
(٣١٢)
المسألة الأولى ما إذا خرج من بيت الخلاء
٣١٠ ص
(٣١٣)
المسألة الثانية لو دخل في الصلاة و قبل تمامها شك في انه استنجى أم لا،
٣١١ ص
(٣١٤)
المسألة الثالثة لو شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه استنجى أم لا
٣١١ ص
(٣١٥)
*** مسئلة 6 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
٣١١ ص
(٣١٦)
*** مسئلة 7 إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات
٣١٢ ص
(٣١٧)
مسئلة 8 يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا
٣١٣ ص
(٣١٨)
فصل في الاستبراء
٣١٥ ص
(٣١٩)
ذكر الاخبار المربوطة بالمقام،
٣١٧ ص
(٣٢٠)
إذا عرفت ذلك نقول ان الكلام يقع في جهات
٣١٩ ص
(٣٢١)
الجهة الأولى في كيفية الاستبراء
٣١٩ ص
(٣٢٢)
الجهة الثانية هل يكفي في تحقق الاستبراء الكيفيات المذكورة في الكتب الفقهية أم لا،
٣٢٣ ص
(٣٢٣)
الجهة الثالثة فائدة الاستبراء
٣٢٤ ص
(٣٢٤)
الجهة الرابعة و هل يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدة
٣٢٥ ص
(٣٢٥)
الجهة الخامسة و لا يكفي الظن بعدم بقاء شيء من البول في المجرى
٣٢٧ ص
(٣٢٦)
الجهة السادسة مع الاستبراء لا يضر احتمال بقاء شيء من البول في المجرى،
٣٢٧ ص
(٣٢٧)
الجهة السابعة ليس على المرأة استبراء،
٣٢٧ ص
(٣٢٨)
*** مسئلة 1 من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي
٣٢٧ ص
(٣٢٩)
*** مسئلة 2 من ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة
٣٢٨ ص
(٣٣٠)
*** مسئلة 3 لا يلزم المباشرة في الاستبراء
٣٢٨ ص
(٣٣١)
مسئلة 4 إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره
٣٢٩ ص
(٣٣٢)
*** مسئلة 5 إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه
٣٢٩ ص
(٣٣٣)
مسئلة 6 إذا شك من لم يستبرأ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه
٣٣٠ ص
(٣٣٤)
*** مسئلة 7 إذا علم ان الخارج منه مذي
٣٣٠ ص
(٣٣٥)
الأولى ما يعلم بخروج المذي و لكن شاك في انه هل خرج معه بول أم لا؟
٣٣٠ ص
(٣٣٦)
الثانية ما إذا كان الشك في ان الخارج هل هو بتمامه مذي
٣٣٠ ص
(٣٣٧)
مسئلة 8 إذا بال و لم يستبرأ ثم خرجت منه رطوبة
٣٣١ ص
(٣٣٨)
الصورة الأولى ما إذا بال و لم يستبرأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة
٣٣١ ص
(٣٣٩)
الصورة الثانية ما إذا كان خروج البلل المشتبه بين البول و المني بعد الاستبراء،
٣٣٢ ص
(٣٤٠)
فصل في مستحبات التخلّي و مكروهاته
٣٣٥ ص
(٣٤١)
ان يطلب خلوة أو يبعد
٣٣٧ ص
(٣٤٢)
*** ان يطلب مكانا مرتفعا للبول
٣٣٨ ص
(٣٤٣)
ان يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء
٣٣٩ ص
(٣٤٤)
*** و ان يستر رأسه
٣٣٩ ص
(٣٤٥)
*** ان يسمّي عند كشف العورة
٣٤١ ص
(٣٤٦)
ان يتّكي في حال الجلوس على رجله اليسرى
٣٤٢ ص
(٣٤٧)
*** ان يستبرأ
٣٤٢ ص
(٣٤٨)
*** ان يتنحنح قبل الاستبراء
٣٤٢ ص
(٣٤٩)
*** ان يقرأ الادعية المأثورة
٣٤٣ ص
(٣٥٠)
*** ان يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول
٣٤٩ ص
(٣٥١)
*** ان يجعل المسحات ان استنجى بها وترا
٣٤٩ ص
(٣٥٢)
*** ان يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى
٣٥٠ ص
(٣٥٣)
*** ان يعتبر و يتفكر في ان ما سعى و اجتهد في تحصيله و تحسينه كيف صار أذيّة عليه
٣٥١ ص
(٣٥٤)
فصل في مكروهات التخلّي
٣٥٣ ص
(٣٥٥)
الأوّل استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط،
٣٥٦ ص
(٣٥٦)
الثاني استقبال الريح بالبول بل بالغائط أيضا
٣٦٠ ص
(٣٥٧)
الثالث الجلوس في الشوارع،
٣٦١ ص
(٣٥٨)
الرابع الجلوس للتخلي في المشارع
٣٦٢ ص
(٣٥٩)
الخامس التخلي في منزل القافلة،
٣٦٤ ص
(٣٦٠)
السادس التخلي في دروب المساجد،
٣٦٤ ص
(٣٦١)
السابع التخلي في دروب (ابواب) الدور،
٣٦٤ ص
(٣٦٢)
الثامن التخلي تحت الاشجار المثمرة
٣٦٥ ص
(٣٦٣)
التاسع البول قائما،
٣٦٥ ص
(٣٦٤)
العاشر التخلي في الحمّام،
٣٦٦ ص
(٣٦٥)
الحادي عشر البول على الارض الصلبة،
٣٦٧ ص
(٣٦٦)
الثاني عشر البول في ثقوب الحشرات،
٣٦٧ ص
(٣٦٧)
الثالث عشر البول في الماء
٣٦٧ ص
(٣٦٨)
الرابع عشر التطميح بالبول في الهواء،
٣٦٩ ص
(٣٦٩)
الخامس عشر الأكل و الشرب حال التخلي
٣٦٩ ص
(٣٧٠)
السادس عشر الاستنجاء باليمين و باليسار
٣٧٠ ص
(٣٧١)
السابع عشر طول المكث في بيت الخلاء،
٣٧٣ ص
(٣٧٢)
الثامن عشر التخلي على قبور المؤمنين إذا لم يكن هتكا
٣٧٤ ص
(٣٧٣)
التاسع عشر استصحاب الدراهم البيض،
٣٧٥ ص
(٣٧٤)
العشرون الكلام في غير الضرورة إلّا بذكر اللّه،
٣٧٦ ص
(٣٧٥)
فصل في المستثنيات
٣٧٧ ص
(٣٧٦)
الأوّل التكلّم بذكر اللّه
٣٧٩ ص
(٣٧٧)
الثاني عدم كراهة قراءة آية الكرسي،
٣٨٠ ص
(٣٧٨)
الثالث حكاية الاذان،
٣٨٠ ص
(٣٧٩)
الرابع تسميت العاطس
٣٨١ ص
(٣٨٠)
*** مسئلة 1 يكره حبس البول أو الغائط
٣٨١ ص
(٣٨١)
*** مسئلة 2 يستحب البول حين إرادة الصلاة
٣٨٢ ص
(٣٨٢)
*** مسئلة 3 إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء
٣٨٣ ص
(٣٨٣)
الفهرس
٣٨٥ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٨ - فصل في المستثنيات

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة