ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٩ - القسم الثاني و هو المرتد الفطري
و اما الرطوبة المتّصلة فيحكم بطهارتها بإسلامه لأن معنى طهارة بدنه بالاسلام هو طهارة هذه الرطوبة المتّصلة ببدن الشخص مضافا إلى وجود السيرة في هذا المورد.
*** [مسئلة ١: لا فرق في الكافر بين الاصلي و المرتد الملي]
قوله ;
مسئلة ١: لا فرق في الكافر بين الاصلي و المرتد الملي بل الفطري أيضا على الاقوى من قبول توبته باطن او ظاهرا أيضا، فتقبل عباداته و يطهر بدنه، نعم يجب قتله إن أمكن و تبين زوجته و تعتد عدة الوفاة و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته و لا تسقط هذه الاحكام بالتوبة لكن يملك ما يكتسبه بعد التوبة، و يصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الأقوى.
(١)
أقول: و قبل الورود في البحث من جهات المسألة نقول بأن الكافر يطلق و يراد منه من يكون كافرا أصلا بمعنى عدم كون كفره مسبوقا بالإسلام و يقال له الكافر الأصلي.
و قد يطلق الكافر على المرتد و هو من يكون كفره مسبوقا بالإسلام و
هو على قسمين ملّي و فطري.
القسم الأوّل: و هو الملّي
فهو من كان كافرا أصليّا ثم اسلم ثم ارتد بعد إسلامه.
القسم الثاني: و هو المرتد الفطري
فهو كلّ شخص انعقدت نطفته حال إسلام أبويه أو حال اسلام أبيه أو أمّه ثمّ ارتدّ او من ولد و كان حال حياته محكوما