ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٩ - *** مسئلة ٢ إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب
بالغليان يسهل الخطب و لا حاجة في اتعاب النفس في تنقيح الفرع المذكور في المسألة.
*** [مسئلة ٢: إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب]
قوله ;
مسئلة ٢: إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس و لا يحرم بالغليان، اما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما و نجسا على القول بالنجاسة.
(١)
أقول: لا اشكال في انه إذا كان عصيرا موجودا و غلى يحرم مسلما. و ينجس أيضا على القول بنجاسة العصير بالغليان، و اما لو كان عصيرا و استهلك في شيء بحيث لا يكون بنظر العرف عصير موجود، ثم بعد ذلك غلى ذلك الشيء المستهلك فيه العصير لا يحرم ما غلى و لا ينجس، و ان قلنا: بحرمة العصير و نجاسته بالغليان لأن الحكم تابع لموضوعه و مع عدم عين و لا اثر من الموضوع و هو العصير لا معنى لعروض حكم الحرمة أو النجاسة عليه.
فعلى هذا نقول: في الفرع الأوّل، لو كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر و استهلك في الحصرم لا ينجس و لا يحرم بالغليان لعدم وجود عصير حتى يصير غليانه موجبا للحرمة أو النجاسة، و لو فرض بقاء العصير إلى ان تغلى الحصرم فغلى العصير و الحصرم يحرم و ينجس على القول بنجاسة العصير بالغليان، لأنه العصير الغالي و ان كان في الحصرم.
أما في الفرع الثّاني و هو ما لو وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو في غيره فغلى مع المرق، قبل ان يستهلك في المرق يحرم و ينجس بناء على حرمة العصير