ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨ - الأمر الرّابع هل يكون التقدير في الثلث و الثلثين بخصوص الوزن
فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال [١].
تدل الرّواية على ان العصير إذ اذهب ثلثاه يحل ثلثه الباقي في صورة ذهاب ثلثيه بالوزن.
فأن قلت إن فرض كلام السائل و ان كان التثليث بحسب الوزن من باب ان الرطل وزن من الأوزان لكن جواب الإمام ٧ ليس إلّا عن الحلية إذا طبخ على الثلث و اما كون الثلثين بالوزن أو بغيره فسألت عنه.
قلت الظاهر كون نظره الشّريف كفاية حصول التثليث بالوزن كما هو نظر السائل في سؤاله و أما كون الاعتبار في التثليث بخصوص الوزن فلا يستفاد من الرواية لأن غاية ما دلّت عليه، هو ان التثليث بالوزن تثليث، و اما كون خصوصه تثليثا لا غير فلا تدل عليه، و هل يمكن ان يقال باستفادة الاطلاق من الرواية و ان مطلق التثليث كاف في الحلية، سواء كان بالوزن أو بالكيل أو و المساحة، و أجاب ٧ جوابا مطلقا يكون مورد السؤال أحد أفراده أم لا.
الرّواية الثانية: ما رواها ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا زاد الطّلاء [٢] على الثلث أوقية، فهو حرام [٣] تدل على ان ما زاد الطّلاء على الثلث بحسب الأوقية فهو يكون حراما.
الرّواية الثالثة: ما رواها عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه [٤].
أقول إذا حمل الدّانق على السّدس من الشّيء، ففي الرّواية احتمالان:
[١] ١ من الباب ٨ من أبواب الأشربة المحرمة من ل.
[٢] الطّلاء كالكساء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه و يبقى ثلثه.
[٣] ٩ من الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرمة من ل.
[٤] ٧ من الباب ٥ من أبواب الاشربة المحرمة من ل.