ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٧ - الثالث عشر البول في الماء
و باحتمال مطلوبية تركه.
الحادي عشر: البول على الارض الصلبة،
يدل على كراهته ما يدل على استحباب اختيار الأرض الرخوة، مثل ما رواها عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه ٧ (قال كان رسول اللّه ٦ اشد الناس توقيا عن البول كان إذا اراد البول يعمد الى مكان مرتفع من الارض أو إلى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينضح عليه البول) [١].
و هذه الرواية ذكرناها عند البحث عن استحباب طلب مكان مرتفع أو موضع رخو للبول، و إن ذلك من المستحبّات، فهل الرواية تدل على استحباب اختيار ارض رخوة أو على كراهة البول على الارض الصلبة؟
يمكن أن يقال باستحباب موضع رخو لانه ٦ كان يطلب ذلك المكان، و كذلك على كراهة البول على الارض الصلبة، لأن كراهيته ٦ من أن ينضح عليه، يقتضي كراهة البول على الارض الصلبة؟
فلا بأس بالقول بكراهيتها كما قال المؤلف ;.
الثاني عشر: البول في ثقوب الحشرات،
لم أجد رواية في طرقنا دالّة عليه، نعم روى عن الطرق العامة، نهى النبي ٦ من البول في حجر الحشرات، فلا بأس بتركه رجاء.
الثالث عشر: البول في الماء
خصوصا في راكده و خصوصا في الليل، يدل على كراهته ما رواها أبو الفضيل عن أبي عبد اللّه ٧ (قال لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري و كره أن يبول في الماء الراكد) [٢].
و ما رواها محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧، نقلنا الرواية في كراهة البول
[١] الرواية ٣٣ من الباب ٢٢ من احكام الخلوة من ل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٥ من الماء المطلق من ل.