ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٣ - الرابع الجلوس للتخلي في المشارع
و ما رواها الحصين بن مخارق عن الصادق ٧ عن آبائه : (أن النبي ٦ نهى ان يتغوط الرجل على شفير بئر يستعذب منها أو على شفير نهر يستعذب منه أو تحت شجرة فيها ثمرها) [١].
و ما رواها أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن أبي الحسن موسى بن جعفر ٨ (ان أبا حنيفة قال له و هو صبي يا غلام اين يضع الغريب في بلدتكم؟ هذه قال يتوارى خلف الجدار، و يتوقى اعين الجار، و شطوط الانهار و مساقط الثمار و لا تستقبل القبلة و لا يستدبرها فحينئذ يضع حيث شاء) [٢].
و ما رواها حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه : في وصيته النبي ٦ لعلي ٧ (قال و كره البول على شط نهر جار و كره ان يحدث انسان تحت شجرة أو نخلة قد اثمرت و كره ان يحدث الرجل و هو قائم) [٣].
و ما رواها عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه : (قال قال رسول اللّه ٦ ان اللّه كره لكم ايتها الامة اربعا و عشرين خصلة و نهاكم عنها إلى ان قال و كره البول على شط نهر جار و كره ان يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد اينعت يعني اثمرت) [٤].
و ظاهر بعض هذه الاخبار هو النهي عن التخلي في المشارع و هو يقتضي الحرمة لكن لم يفتوا بالحرمة، فليس وجه القول بالكراهة إلّا التعبير بالكراهة في بعض الاخبار، و هو أعم من الحرمة و انه مع عدم فهم الاصحاب من النواهي الحرمة يوهن ظهورها في التحريم فيحمل النهي فيها على الكراهة.
[١] الرواية ٦ من الباب ١٥ من احكام الخلوة من ل.
[٢] الرواية ٧ من الباب ١٥ من احكام الخلوة من ل.
[٣] الرواية ٩ من الباب ١٥ من احكام الخلوة من ل.
[٤] الرواية ١١ من الباب ٥ من احكام الخلوة من ل.