ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤١ - *** ان يسمّي عند كشف العورة
الكتابين و لو فرض ضعفهما في حد ذاته، يجبر ضعفهما بمطابقتهما مع فتوى الاصحاب، لان هذا ممّا افتى به الاصحاب بل ادعى عليه اتفاقهم كما حكى عن المعتبر و الذكرى.
و ثانيا: يمكن كون التقنّع الوارد في رواية أبي ذر و علي بن اسباط، هو عبارة اخرى عن تستر الرأس بناء على كون (و غطّى رأسه) في رواية الدعائم تفسير التقنّع، و كذلك ما في رواية أبي ذر من ان الرسول ٦ يتقنّع بثوبه، او ما في رواية علي بن اسباط من ان الصادق ٧ يقنع رأسه، يدل على استحباب تغطية الرأس أيضا لانه بعد استحباب القناع و هو خص يظهر استحباب تغطية الرأس و هو اعم قهرا، الا ان يقال بانه لو دل الدليل على استحباب الاخص بوصف الاخصيّة، لا يستفاد منه استحباب الاعمّ، و لهذا يكون التقنّع مستحبا، و اما ستر الرأس أو ستر بعضه، فلا يستفاد منه لامكان عدم الاستحباب إلّا بخصوص التقنّع بحيث يشمل الرأس و الرقبة كليهما، و اما اجزاء التقنّع عن تغطية الرأس كما قال المؤلف ; فمعلوم، لان بالتقنّع يستر الرأس أيضا.
*** [ان يسمّي عند كشف العورة]
قوله ;
و ان يسمّي عند كشف العورة.
(١)
أقول: لدلالة رواية علي بن اسباط المتقدمة ذكرها عليه، و لدلالة الرواية ١ من الباب ٥ من ابواب احكام الخلوة من ل، و الرواية ٦ من الباب المذكورة.
***