ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٨ - *** مسئلة ٣ لا يلزم المباشرة في الاستبراء
ففي كلما بقي من الذكر، إذا عمل ما يعمل في الاستبراء، يكفي في تحقق ما هو الامارة، لعدم بقاء شيء في المجرى، نعم لو كان الحكم بالاستبراء حكما تعبديا، يمكن الجمود على ان موضوعه صورة تمامية ذكره، و لكن عرفت ضعف هذا المبنى.
*** [مسئلة ٢: من ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة]
قوله ;
مسئلة ٢: من ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية، و ان كان تركه مع الاضطرار و عدم التمكن منه.
(١)
أقول: لاطلاق دليل الاستبراء و الاضطرار لا يقتضي إلّا نفي الحكم التكليفي، ففي المورد مع الاضطرار يرفع الاستحباب.
و اما الاثر الوضعي و هو محكومية البلل المشتبهة الخارج قبل الاستبراء و ناقضيته لا يرتفع بالاضطرار.
*** [مسئلة ٣: لا يلزم المباشرة في الاستبراء]
قوله ;
مسئلة ٣: لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة ان باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
(٢)
أقول: لان الفرض من الاستبراء هو نقاء المجرى و هو يحصل و لو بفعل الغير.
***