ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٥ - الجهة الرابعة و هل يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدة
يمكن الذهاب على طبق القاعدة فيما لم يستبرأ، نعم يكون الحكم بالطهارة و عدم الناقضية بعد الاستبراء على طبق القاعدة.
و بهذه الاخبار الدالة على التفصيل بين صورة عدم الاستبراء من الحكم بالنجاسة و الناقضية، و بين صورة استبرائه من الحكم بالطهارة و عدم الناقضية، يقيّد بعض ما يدل بإطلاقه على طهارة البلل المشتبه و عدم ناقضيته و ان لم يستبرأ راجع الباب ١٣ من ابواب نواقض الوضوء من ل، كما ان ما رواها محمد بن عيسى (قال كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم) [١]، يحمل بقرينة الاخبار الدالة على طهارة المشكوك و عدم كونه محكوما بالبوليّة بعد الاستبراء على الاستحباب، مضافا إلى ضعف سندها لكونها مضمرة.
الجهة الرابعة: و هل يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدة
على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى، بات احتمل ان الخارج نزل من الاعلى كما قال المؤلف ; أو لا يلحق به.
وجه اللحوق القطع بعدم بقاء شيء في المجرى لكونه بعد القطع بذلك يقطع بان الخارج نزل من الاعلى لا انّه يحتمل ذلك كما قال المؤلف ; فيخرج بسبب ذلك القطع عن مورد الاخبار المتقدمة الواردة في الاستبراء، لان موردها ما إذا يشك في بقاء شيء من البول في المجرى، فلو استبرء يحكم بطهارة الخارج و عدم ناقضيته، و لو لم يستبرأ يحكم بنجاسة الخارج المشتبه و ناقضيته، و اما البلل الخارج الذي يقطع بعدم كونه في المجرى، بل خرج من الاعلى، فغير داخل في مورد هذه الاخبار، و بعد عدم كونه مصداقا لهذه الاخبار، فيشك في انه بول حتى يكون نجسا و ناقضا، او ماء طاهرا غير البول حتى يكون طاهرا و غير ناقض، فبأصالة الطهارة يحكم بطهارته و ببركة استصحاب الطهارة لو كانت حالته السابقة الوضوء أو الغسل، يحكم ببقاء
[١] الرواية ١٢ من الباب ١٣ من ابواب نواقض الوضوء من ل.