ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٣ - مسئلة ٨ يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا
[مسئلة ٨: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا]
قوله ;
مسئلة ٨: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات، و يطهر المحل، و إما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لا بد من العلم بكونه ماء.
(١)
أقول: لو قلنا بعدم جواز الاستنجاء بالمحترمات و بالعظم و الروث و عدم حصول الطهارة فيما استنجى بهما، كما اختاره المؤلف ;، فيصح ما قال من جواز الاستنجاء و طهر المحل، اما طهر المحل فلحصول التطهير بها، و اما الجواز فلكون الشبهة مصداقية، فمع شكه في ان المشكوك منها أو لا يحكم بجواز الاستنجاء تكليفا، لكون الشبهة موضوعية و تجري اصالة الحلية.
و اما لو قلنا بعدم الجواز و عدم حصول الطهر مطلقا، أو عدم حصول الطهر فيما استنجى بالعظم و الروث، فيجوز الاستنجاء تكليفا لكون الشبهة مصداقية، و تكون مجرى البراءة لعدم وجود أصل حاكم عليه. و اما من حيث حصول الطهر، ففي كل مورد قلنا بعدم حصول الطهر به و هو الاستنجاء بالعظم و الروث، إذا كان عالما بهما.
كذلك فيما يكون شاكا في كون المشكوك منهما أولا، و يكون حاله حال المشكوك في كون المائع ماء مطلقا أو مضافا، فكما لا يحصل التطهير به، كذلك في المقام للشك في كون المشكوك مطهرا أم لا، و يكون مورد استصحاب النجاسة.