ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٢ - *** مسئلة ٧ إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات
الدلك.
ان قلت على الفرض هو يشك في ان الخارج يكون البول أو البول مع المذي، فبعد صب الماء عليه يشك في زوال النجاسة و عدمه، لانه لو كان الخارج البول فقط، يكفي صب الماء في زوال النجاسة، و ان كان المذي معه يجب الدلك ثم صب الماء، فيشك في زوال النجاسة و عدمه فيستصحب النجاسة.
و فيه انه ليس المقام من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلى حتى يكون استصحاب الكلى جاريا، بل المورد من قبيل القسم الثالث منه، لانه مع علمه بخروج البول يشك في خروج المذي مقارنا له فلا يقين بوجوده سابقا كي يستصحب، فالفرد الذي يعلم بوجوده و وجود الكلى في ضمنه يعلم بزواله بصب الماء و هو البول، و الفرد الآخر يكون مشكوك الحدوث.
*** [مسئلة ٧: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات]
قوله ;
مسئلة ٧: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات، كفى مع فرض زوال العين بها.
(١)
أقول: وجه كفاية صدق المسح عليه، كما تقول فيما مررت اصبعك بالجدار مسح الاصبع بالجدار مع كون القدارة في الاصبع.
وجه عدم الكفاية اعتبار مرور الماسح على الممسوح، و في المثال يكون الاصبع ماسحا لا ممسوحا، لانه يمرّ على الجدار، و الظاهر من الاخبار هو مسح المخرج بالاحجار و شبهها، فلا يكتفي بمسح المخرج بالجدار او الأرض على الاقوى.
***