ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١١ - *** مسئلة ٦ لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
قاعدة التجاوز مخصوصة بالصلاة.
المسألة الثانية: لو دخل في الصلاة و قبل تمامها شك في انه استنجى أم لا،
يبنى على العدم كالصورة السابقة، و لا يكفي اجراء قاعدة التجاوز بصحة الاجزاء السابقة للاجزاء اللاحقة.
المسألة الثالثة: لو شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه استنجى أم لا
فبالنسبة إلى الصلاة الماضية يحكم بصحّتها القاعدة الفراغ و يجب الاستنجاء للصلوات الآتية كما قلنا في المسألة الأولى.
*** [مسئلة ٦: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء]
قوله ;
مسئلة ٦: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، و ان شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الاحوط الدلك في هذه الصورة.
(١)
أقول: اما عدم وجوب الدلك باليد في مخرج البول، فلعدم عين و وسخ للبول يحتاج إلى الدلك، و انما هو ماء فيطهر المخرج بوصول الماء إليه.
و اما فيما شك في خروج مثل المذي، فهل يجب الدلك أم لا، وجه وجوب الدلك احتمال وجود الحائل المانع من التطهير باحتمال خروج المذي من المخرج، كما في المستمسك.
و فيه، انه مع الشك في اصل الخروج، يكون الشك في وجود الحائل سببا عن الشك في خروج المذي، و مع الشك في خروج المذي، يبنى على العدم بالاستصحاب، و ما قال في وجه عدم وجوب الدلك من السيرة.
ففيه: ان تحقق السيرة على عدم الدلك فيما شك في خروج المذي غير معلوم.
ثم بعد ذلك نقول: بان الاقوى عدم وجوب الدلك كما قلنا في جواب وجه اعتباره