ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٦ - المسألة السابعة هل المجزي في تطهير مخرج الغائط بالاحجار أو مثلها،
لا عن عددها، فذكر جوابا فعل الحسين ٧ من مسحه بالاحجار، فلا يستفاد من فعله وجوب الثلاثة، لان فعله اعم من الواجب و المستحب، و تمسك ابي جعفر ٧ بفعله ليس إلّا في نفس مسحه بالاحجار، و احتمال كون السؤال عن عدد المسح مع مفروغية مشروعيتها عند السائل و المسئول عنه، فاجاب ٧ بفعل صادر عن الحسين ٧ و هو المسح بالثلاثة، فتدل على هذا على وجوب الثلاثة، لكن الاحتمال الاول لو لم يكن اظهر لا يكون الاحتمال الثاني اظهر منه، فلا يمكن الاستدلال بها.
الثانية: ما رواها بريد بن معاوية عن أبي جعفر ٧ (انه قال يجزي من الغائط المسح بالاحجار و لا يجزي من البول إلّا الماء) [١]، بناء على ان اقل الجمع ثلاثة، فالاحجار أقلها ثلاثة.
و فيه، ان ظاهر الجمع المعرّف هو الجنس فلا يفيد لما نحن بسدده.
الثالثة: ما رواها حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن أبي جعفر ٧ قال جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة احجار ان يمسح العجان و لا يغسله و يجوز ان يمسح رجليه و لا يغسلهما) [٢].
الرابعة: و هي ما رواها أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّه ٧ (قال جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة احجار ابكار و يتبع الماء) [٣].
و يحمل اتباع الماء بعد المسح على الاستحباب بقرينة ما دل على اجزاء مجرد المسح بالاحجار، تدل الرواية على وجوب الثلاثة فلا اشكال من حيث دلالتها كالثالثة، غاية الامر ضعيفة السند لكونها مرفوعة.
الخامسة: و هي ما رواها حريز عن زرارة عن أبي جعفر ٧ (قال لا صلاة إلّا بطهور و يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة احجار. بذلك جرت السنة من
[١] الرواية ١ من الباب ٣٠ من ابواب احكام الخلوة من ل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٣٠ من ابواب احكام الخلوة من ل.
[٣] الرواية ٤ من الباب ٣٠ من ابواب احكام الخلوة من ل.