ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨١ - فصل في الاستنجاء
قوله ;
فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين، و الافضل ثلاث بما يسمّى غسلا، و لا يجزئ غير الماء و لا فرق بين الذكر و الانثى و الخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد، و في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالاحجار أو الخرق، ان لم تتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، و إلّا تعيّن الماء، و إذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج، يتخيّر في المخرج بين الأمرين و يتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ، فالغسل افضل من المسح بالاحجار و الجمع بينهما اكمل، و لا يعتبر في الغسل التعدّد بل الحد النقاء بالاقل، و إن حصل بغسلة، و في المسح لا بد من ثلاث و ان حصل النقاء بالاقل، و إن لم يحصل بالثلاث فالى النقاء، فالواجب في المسح اكثر الامرين من النقاء و العدد، و يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر و بثلاثة اجزاء من الخرقة الواحدة و ان كان الاحوط ثلاث منفصلات، و يكفي كل قالع و لو من الاصابع، و يعتبر فيه الطهارة، و لا يشترط البكارة، فلا يجزي النجس، و يجزي المتنجس بعد غسله، و لو مسح بالنجس