ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٨ - *** مسئلة ١٦ يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى احد الطرفين
المسألة الخامسة: لو سئل شخص عن القبلة،
هل يجب على المسئول عنه البيان أو لا يجب ذلك؟ الاقوى عليه البيان، لوجوب ارشاد الجاهل.
المسألة السادسة: هل يجوز إيقاع السائل في خلاف الواقع أم لا؟
الاقوى عدم جواز ايقاع السائل في خلاف الواقع.
*** [مسئلة ١٦: يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى احد الطرفين]
قوله ;
مسئلة ١٦: يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى احد الطرفين و لا يجب التشريق و التغريب و ان كان احوط.
(١)
أقول: لان الروايات الواردة في المسألة لا تدل إلّا على حرمة استقبال القبلة و استدبارها، و هذا يحصل بمجرد الميل إلى أحد الطرفين.
نعم في الرواية ٤ من الروايات المتقدمة و هي رواية عيسى بن عبد اللّه الهاشمي قال ٦ (و إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لكن شرقوا أو غربوا)، و يتوهم دلالتها على وجوب التشريق و التغريب.
و فيه، انه بعد عدم نقل قائل بوجوب التشريق و التغريب، و قابلية حمل هذه الفقرة من الرواية على الامر بالميل إلى جهة المشرق و المغرب، لا خصوص نقطة المشرق و المغرب لحصول ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل، أو حمل الامر بالتشريق و التغريب على الاستحباب، و يقال لاجل هذا الامر الاستحبابي بان التشريق و التغريب أحوط استحبابا.
و الحاصل، انه اما لا بد من طرح الخبر في هذه الفقرة أو حملها على الوجوب