ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٢ - *** مسئلة ١٢ لا يجوز للرجل و الانثى النظر إلى دبر الخنثى
الاعظم آية اللّه البروجردي (قدس سره). قلنا في الفروع التي تكون الشبهة في المصداق بعدم جواز التمسك بالعام و ان كان المخصص لبّيا و ان المرجع هو الاصل العملى و حيث لا يكون استصحاب ينقح الموضوع يكون المرجع أصالة البراءة.
*** [مسئلة ١٢: لا يجوز للرجل و الانثى النظر إلى دبر الخنثى]
قوله ;
مسئلة ١٢: لا يجوز للرجل و الانثى النظر إلى دبر الخنثى، و اما قبلها فيمكن ان يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة، لكن الاحوط الترك بل الاقوى وجوبه لانه عورة على كل حال.
(١)
أقول: أما عدم جواز نظرهما إلى دبر الخنثى، فلأنّه عورة، فيحرم النظر إليه، و أما النظر إلى قبلها فتارة يقال بان كلا من قضيبها و بضعها، و بعبارة اخرى كل من آلتيها الواقعتين في محل قبلها عورة، فلا اشكال في حرمة النظر الى كل منهما لكل من مماثلها و غير مماثلها لانه مع كونهما عورة لا يجوز النظر إليهما و فيه كما قال في المستمسك: لا دليل على ذلك و ان قال المؤلف ;: بان الاقوى وجوب الستر عن قبلها لانه عورة على كل حال، نعم يمكن ان يقال بوجوب الغض و عدم جواز النظر إلى قبلها من باب حصول العلم التفصيلي بحرمة النظر في بعض الصور، و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه، فهو ان تم في مورده لم يكن عدم جواز النظر من باب كون كل من الآليتين عوره بل يكون لاجل العلم التفصيلي المتولد من العلم الاجمالي لعلمه الاجمالي بكون قبلها أما عورة أو موضعا من بدنها، يجب الستر عنه، و تارة يقال بعدم كون كل من قضيبها و بضعها و بعبارة أخرى قبلها عورة كما قاله المؤلف ; يمكن ان يقال و فيه انه لا يمكن الالتزام بذلك لعدم الاشكال في أنّ قبلها عورة في