ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٨ - *** مسئلة ١١ لو رأى عورة مكشوفة و شك في انها عورة حيوان أو انسان
فاوجب ٦ الستر، و كذلك يمكن الاستشهاد بقوله تعالى (وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) لان مقتضى حفظ الفرج المفسّر بالعورة كما عرفت في بعض الروايات هو وجوب الستر فيما يكون معرضا لنظر الناظرين.
و تارة لا تكون معرضية وجود الناظر مثل ما قفل باب بيته فلم تكن معرضية، فلا يجب الستر، و ان شك في وجود الناظر و عدمه.
الثانية: ما إذا علم بوجود الناظر و لكن يشك في انه الناظر المحترم أو غير المحترم،
مثل يعلم ان شخصا موجود في البيت و ينظر إليه لكن لا يدري أنه بالغ أو صبي غير مميّز، فهل يجب الستر أم لا، و الاقوى فيها عدم وجود الستر لكون الشبهة مصداقية حيث يشك في انّ الناظر من افراد العام أو الخاص و مع ذلك الاحتياط مستحسن.
*** [مسئلة ١١: لو رأى عورة مكشوفة و شك في انها عورة حيوان أو انسان]
قوله ;
مسئلة ١١: لو رأى عورة مكشوفة و شك في انها عورة حيوان أو انسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه، و ان علم انها من انسان و شك في أنها من صبي غير مميز، أو من بالغ، أو مميّز، فالاحوط ترك النظر، و ان شك في انها من زوجته أو مملوكته أو اجنبية، فلا يجوز النظر و يجب الغضّ عنها، لان جواز النظر معلّق على عنوان خاص و هو الزوجية أو المملوكية فلا بد من اثباته، و لو رأى عضوا من بدن انسان لا يدري انه عورته أو غيرها من اعضائه جاز النظر و ان كان الاحوط الترك.
(١)
أقول: في المسألة صور: