ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٥ - *** مسئلة ٨ لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء
المئزر هكذا، أو لاختيار الحلبي ; هذا القول، و هذا أيضا لا يصير وجها للاستحباب، نعم لا مانع من ستره رجاء.
*** [مسئلة ٦: لا فرق بين افراد الساتر]
قوله ;
مسئلة ٦: لا فرق بين افراد الساتر، فيجوز بكلّ ما يستر و لو بيده او يد زوجته أو مملوكته.
(١)
أقول: هذا لاطلاق الاخبار من هذا الحيث و عدم بيان خصوصية للساتر و مع الشك في اعتبار خصوصيته و عدمه، يحكم بعدمه بمقتضى البراءة.
*** [مسئلة ٧: لا يجب الستر في الظلمة المانعة]
قوله ;
مسئلة ٧: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص أو كون الحاضر أعمى أو العلم بعدم نظره.
(٢)
أقول: كل ذلك لكون وجوب الستر عن الناظر بحيث لو كان ناظرا كانت عورته مستورا، فمع الظلمة المانعة، أو عدم حضور ناظر أو كون الحاضر اعمى أو العلم بعدم نظره لا يجب الستر.
*** [مسئلة ٨: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء]
قوله ;
مسئلة ٨: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء