ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤١ - *** مسئلة ٢ لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر
كما قاله المؤلف ; هو ما يرى عند كون الساتر رقيقا لان ذلك في الحقيقة يرجع إلى ستر لون البشرة.
*** [مسئلة ٢: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر]
قوله ;
مسئلة ٢: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الاقوى.
(١)
أقول: مقتضى اطلاق الاخبار المتقدمة حرمة النظر إلى عورة الكافر أيضا، نعم هنا بعض الاخبار يدل على عدم بأس بالنظر إلى عورة الكافر، و كون النظر إلى عورة غير المسلم كالنظر إلى عورة الحمار، منها ما رواها ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار) [١].
و منها مرسلة الصدوق (قال روى عن الصادق ٧ انما اكره النظر إلى عورة المسلم فاما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار) [٢]، و لعلها ليست الا الرواية الاولى رواها الصدوق ; بنحو الارسال، و لو لا الشهرة المدعاة على حرمة النظر إلى عورة الكافر كان ما رواه ابن أبي عمير حجة على الجواز، و يرفع النظر عن اطلاق الاخبار لاجله، لكن مع عدم عمل المشهور به يوهن اعتباره ان ثبت ذلك، و لهذا نقول الاحوط ترك النظر إلى عورة الكافر.
***
[١] الرواية ١ من الباب ٦ من ابواب الحمام من «ل».
[٢] الرواية ٢ من الباب ٦ من ابواب الحمام من «ل».