ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٠ - الفرع الثامن يجب ستر العورة بحيث لا يرى شبحها أيضا،
الفخذ ليست من العورة) [١]، و مرسلة الصدوق ; (قال: قال الصادق ٧: السيد الفخذ ليس من العورة) [٢] على عدم كون الفخذ من العورة مضافا إلى الروايتين المتقدمتين الدالتين على ان العورة القبل و الدبر، و لم يذكر الفخذ، فلا بد من حمل النهي في الرواية المروية في الخصال على الكراهة أي كراهة اظهار الفخذ و عدم ستره فافهم. و قد تعرض لحكم الفخذ المؤلف ; في المسألة الخامسة.
الفرع السابع: هل يكفي في الستر ستر لون البشرة فقط،
أو لا يكفي ذلك، بل يجب مضافا إلى ستر لون البشرة ستر حجم العورة أيضا، لان معنى ستر شيء من البدن ستر البشرة، و لدلالتها الرواية التي رواها أبا عبد اللّه الرافقي (في حديث أنه دخل حماما بالمدينة فاخبره صاحب الحمام أن أبا جعفر ٧ كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته و ما يليها ثم يلف ازاره على اطراف احليله و يدعوني فاطلع سائر بدنه فقلت له يوما من الايام إن الذي تكره ان اراه قد رأيته فقال كلّا ان النورة سترة) [٣].
ما رواها (محمد بن عمر عن بعض من حدثه ان أبا جعفر ٧ يقول: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلّا بمئزر قال فدخل ذات يوم الحمام فتنوّر فلما اطبقت النورة على بدنه القى المئزر فقال له مولى له بأبي انت و امي إنك لتوصينا بالمئزر و لزومه و قد القيته عن نفسك فقال أ ما علمت ان النورة قد اطبقت العورة) [٤] على الاكتفاء في مقام الستر بالنورة و من الواضح ان النورة لا تستر إلّا لون البشرة لا حجمها، و لكن لا الأشكال في كون ستر حجمها مستحبا، لدلالة بعض الروايات على كون فعل المعصوم و لو في بعض الموارد على القاء الازار فوق النورة فافهم.
الفرع الثامن: يجب ستر العورة بحيث لا يرى شبحها أيضا،
و المراد بالشبح
[١] الرواية ١ من الباب ٤ من ابواب الحمام من «ل».
[٢] الرواية ٤ من الباب ٤ من ابواب الحمام من «ل».
[٣] الرواية ١ من الباب ١٨ من ابواب الحمام من «ل».
[٤] الرواية ٢ من الباب ١٨ من ابواب الحمام من «ل».