ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٧ - *** مسئلة ١٩ إذا دار الامر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى
(١)
أقول: لعدم كونهما من الذهب و الفضة فلا يشمل حكمهما لهما و عدم وجود دليل آخر يدل على حرمتهما، و مع الشك يقتضي الاصل الحلية.
*** [مسئلة ١٨: إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب أو الفضة]
قوله ;
مسئلة ١٨: إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الاكل و الشرب و غيرهما جاز و كذا في غيرهما من الاستعمالات نعم لا يجوز التوضؤ و الاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم.
(٢)
أقول: وجهه هو ما يستفاد من بعض النصوص بانه يبيح المحظورات مع الاضطرار، مثل ما روى عن الصادق ٧ (ليس من شيء يضطر إليه ابن آدم إلّا و قد احله اللّه عليه) لا فرق في مورد الاضطرار و جواز الارتكاب بين الاكل و الشرب من آنيتهما و غيرهما من الاستعمالات، و كذا غير آنيتهما من سائر المحرمات، نعم لا يجوز التوضؤ و الاغتسال منهما لعدم الاضطرار بهما، فمع كون الماء فيهما يسقط وجوب الوضوء و الغسل، بتفصيل مرّ في المسألة الثالثة عشر و ينتقل التكليف بالتيمم.
*** [مسئلة ١٩: إذا دار الامر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى]
قوله ;
مسئلة ١٩: إذا دار الامر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى قدمهما.
(٣)
أقول: و ذلك لما يستفاد من مطاوي ما ورد من صاحب الشرع من أهمية ما