ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٨ - *** مسئلة ١١ ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة
كون المأكول و المشروب حراما و عدمه في كون الافطار بالحرام و عدمه.
و اما ما قاله المؤلف ; في ذيل المسألة بعد عدم كون الاكل او الشرب من آنيتهما في نهار رمضان افطارا بالحرام من باب عدم كون المأكول و المشروب حراما، بانه (و كذلك الكلام فى الاكل و الشرب من الظرف الغصبى) يعنى لم يكن الافطار من الظرف المغصوب في نهار رمضان افطارا بالحرام، و وجهه هو عدم كون الافطار بما في ظرف المغصوب من المأكول او المشروب حراما، حتى يكون الافطار بالحرام، بل المحرم هو نفس التصرف في المغصوب و هو غير المأكول و المشروب.
اقول: بأنه لو قلنا كما هو الحق من عدم كون المأكول و المشروب محرما، يكون ما نحن فيه مثل الافطار في الظرف المغصوب، و لا يجب كفارة الجمع في كليهما، لعدم كون الافطار بالحرم.
و اما لو قلنا بكون المأكول و المشروب حراما في آنية الذهب و الفضة، نقول أيضا بعدم كون الافطار فى الظرف المغصوب في نهار شهر رمضان افطارا بالحرام، لانه بعد كون المأكول و المشروب حراما، يكون ما افطر به افطارا بالمحرم فيكون مصداق الافطار بالحرام و يجب كفارة الجمع فيه.
و اما الافطار في الظرف المغصوب فما هو المحرم هو التصرف في الظرف، و اما المظروف فلا يكون محرما، فلا يكون الافطار بما في الظرف المغصوب من المأكول او المشروب افطارا بالحرام، فلا يوجب كفارة الجمع. فافهم.
*** [مسئلة ١١: ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة]
قوله ;
مسئلة ١١: ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري و أعطاه شخصا آخر فشرب فكما أنّ الخادم و الآمر