ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٩ - *** مسئلة ٩ الظاهر ان المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكاس و الكوز
الامور الواردة في الاخبار الدالّة على جواز استعمالهما في غير الآنية، فيحمل النهي في الاخبار المانعة على تقدير ظهورها في حدّ ذاتها في الحرمة على الكراهة، بقرينة الاخبار المجوّزة.
و ثالثا: انّ قوله ٧ في رواية عليّ بن جعفر ٨ بعد تجويز إمساك المرآة إذا كانت لها حلقة فضّة «انّما يكره استعمال ما يشرب به» نفهم انّ الحرمة مخصوصة بالآنية منهما لا غيرها. هذا كلّه بالنّسبة إلى حكم المسألة بنحو الكلّى، و انّه لا يحرم استعمال غير الآنية منهما.
و امّا الكلام في كون ما ذكر مصداقا لغير الآنية في كلام المؤلف ; مثل غلاف السيف و السكّين و أمامة الشطب، فيظهر حكمه في المسألة الآتية كونه من الآنية أم لا. ان شاء اللّه ..
*** [مسئلة ٩: الظاهر ان المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكاس و الكوز]
قوله ;
مسئلة ٩: الظاهر ان المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكاس و الكوز و الصيني و القدر و السماور و الفنجان و ما يطبخ فيه القهوة و امثال ذلك مثل كوز القليان بلو المصفاة و المشقاب و النعلبكى دون مطلق ما يكون ظرفا، فشمولها لمثل رأس القليان و رأس الشطب و قراب السيف و الخنجر و السكين و قاب الساعة و ظرف الغالية و الكحل و العنبر و المعجون و الترياك و نحو ذلك غير معلوم و ان كانت ظرفا اذا الموجود فى الاخبار لفظ الآنية و كونها مرادفا للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم و ان كان الاحوط فى جملة من المذكورات الاجتناب، نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ، إذا كان من الفضّة بل الذهب أيضا،