ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٩ - الصورة الأولى ما إذا كان الصفر او غيره ملبسا بالذهب او الفضة،
جواز ايجادها و اقتنائها على الأحوط لو لم يكن أقوى، فلا يجوز بيعها و شرائها و صياغتها و أخذ الأجرة عليها على الأحوط.
و أمّا قول المؤلّف ; في ذيل المسألة بعد قوله: «و يحرم بيعها و شرائها و صياغتها و أخذ الأجرة عليها» (بل نفس الأجرة أيضا حرام) يكون تكرارا بحسب الظاهر؛ لأنّه يستفاد من قوله: «و اخذ الأجرة عليها» حرمة أخذ الأجرة على صياغتها، فيكون قوله: «بل نفس الأجرة أيضا حرام» يكون تكرارا، إلّا أن يوجّه كلامه بانّ نظره في قوله: «و اخذ الاجرة عليها» يكون إلى حرمة اجارة نفسه لصياغتها. و من قوله: «بل نفس الاجرة أيضا حرام» يريد أنّ الاجرة حرام، أعني مال الاجارة، فتكون العبارتان عين ما يتعرّض له بعدا في المسألة الحادي عشر، من المسائل المتعلّقة بالمسألة. و هذا توجيه لكلامه، و ان كان خلاف ظاهر عبارته.
فتأمّل.
*** [مسئلة ٤: الصفر او غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله]
قوله ;
مسئلة ٤: الصفر او غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله، إذا كان على وجه لو انفصل كان اناء مستقلّا. و أمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم،
كما إذا كان الذهب و الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الاناء من الصفر داخلا و خارجا.
(١)
أقول: للمسألة صورتان:
الصورة الأولى: ما إذا كان الصفر او غيره ملبسا بالذهب او الفضة،
أو غيره على وجه لو انفصل كان اناء مستقلا، فيحرم استعماله؛ لأنّه آنية الذهب