ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩١ - المورد الأوّل في حرمة استعمال اواني الذّهب و الفضّة في الأكل و الشرب
آبائه : في حديث المناهي، قال: نهى رسول اللّه ٦ عن الشرب في آنية الذهب و الفضّة» [١].
الرواية الخامسة: ما رواها «عبد اللّه بن جعفر في قرب الأسناد عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ٨ انّ رسول اللّه ٦ نهاهم عن سبع، منها: الشرب في آنية الذهب و الفضّة» [٢].
الرواية السادسة: ما رواها «حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا تأكل في آنية من فضّة، و لا في آنية مفضّضة» [٣].
الرواية السابعة: ما رواها «بريد، عن ابي عبد اللّه ٧ انّه كره الشرب في الفضّة، و في القدح المفضّض، و كذلك أن يدهن في مدهن مفضّض و المشطة كذلك» [٤].
و بعضها واردة في النهي عن آنية الذهب و الفضّة بنحو الاطلاق، لا في خصوص الأكل و الشرب:
الرواية الأولى: ما رواها «محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن آنية الذهب و الفضّة، فكر هما. فقلت: قد روى بعض أصحابنا انّه كان لأبي الحسن ٧ مرآة ملبّسة فضّة، فقال: لا، و الحمد للّه إنّما كانت لها حلقة من فضّة و هي عندي. ثم قال: انّ العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضّة من نحو ما يعمله للصبيان تكون فضّة نحوا من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن ٧ فكسر» [٥].
و قوله: «فكر هما» ليس المراد الكراهة المصطلحة، و ليس ظاهرا فيها، فلا ينافي مع ما دلّ على التحريم.
[١] الرواية ٩ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات من «ل».
[٢] الرواية ١١ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات من «ل».
[٣] الرواية ١ من الباب ٦٦ من أبواب النجاسات من «ل».
[٤] الرواية ٢ من الباب ٦٦ من أبواب النجاسات من «ل».
[٥] الرواية ١ من الباب ٦٦ من أبواب النجاسات من «ل».