ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣١ - *** مسئلة ٢ يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
النصوص مطهرا و ليس في ما بأيدينا ما يدل على مطهرية المسح في الاجسام الصقلية.
و مع الشك في كونه مطهرا يستصحب نجاسة الشيء الصقيلي حتى بعد زوال عين النجاسة.
و اما كون ازالة الدم بالبصاق مطهرا، فأيضا لا دليل عليه و ان حكى عن السيد ;، اختياره تمسكا بما رواها (غياث عن أبي عبد اللّه ٧ عن آبائه عن علي : قال: لا بأس ان يغسل الدم بالبصاق) [١] و فيه ان الرواية مما أعرضت عنه الاصحاب فكلّما اشتدت صحته، اشتدت ضعفا مع اعراضهم عنها.
و اما طهارة المرق المغلي فيه الدم بغليانه بالنار، فقد عرفت في المسألة الحادي عشر من المسائل المتعلقة بنجاسة الدم فراجع.
و اما طهارة العجين النجس بالخبز، فقد مرّ الاشكال فيه في المسألة ٢٤ من المسائل المتعلقة بمطهرية الماء و في الاستحالة فراجع.
و أما الكلام في طهارة الدهن النجس بالكر الحار، فقد مضى الاشكال فيه في المسألة ١٩ من المسائل الراجعة بمطهرية الماء، و المؤلف ; نفى البعد عن طهارته في تلك المسألة و أما في المقام فنفي طهارته صريحا.
و أما الكلام في طهارة جلد الميتة بالدبغ. ففي المسألة ٨ من المسائل المتعلقة بنجاسة الميتة، مضى الكلام فيها و عرفت عدم كون الدبغ مطهرا له.
*** [مسئلة ٢: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية]
قوله ;
مسئلة ٢: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية و لو فيما يشترط فيه الطهارة و ان لم يدبغ على
[١] الرواية ١ من الباب ٤ من أبواب الماء المضاف و المستعمل من ل.