ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٢ - السادس عشر من المطهّرات الاستبراء بالخرطات
الجبائل [١].
الرواية الثانية: ما رواها عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه ٧ (في الرجل يبول ثم يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللا قال إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الانثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي) [٢].
الرواية الثالثة: ما رواها حفص بن البختري عن ابي عبد اللّه ٧ (في رجل يبول قال ينتره ثلاثا ثم إن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي) [٣].
الرواية الرابعة: ما رواها محمد بن مسلم قال (قال أبو جعفر ٧ من اغتسل و هو جنب قبل ان يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله و إن كان بال ثم غسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا) [٤].
و يظهر لك إنّ منطوق الرواية الاولى و الثانية و الثالثة يدل على عدم كون ما يخرج بعد الاستبراء بالخرطات في البول محكوما بالبولية فيكون دالا على ان ما خرج في هذه الصورة محكوما بالطهارة.
كما ان مفهومها يدل على نجاسة ما يخرج من المجرى إن كان قبل الاستبراء بالخرطات.
و تدل الرواية الرابعة على إنه بعد خروج المني إذا بال ثم غسل ثم خرج من المجرى ماء مشكوك بين المني و البول يكون بولا و ان لم يبل قبل الغسل ثم خرج بعد الغسل ماء مشكوك بين البول و المني ينقض الغسل.
و مع هذه الروايات لا بد من تقييد ما رواها ابن أبي يعفور (قال سألت أبا
[١] من الباب النجاسات ١١ من أبواب الخلوة من ل.
[٢] من الباب ١٣ من ابواب الخلوة من ل.
[٣] من الباب ١٣ من ابواب الخلوة من ل.
[٤] من الباب ١٣ من ابواب الخلوة من ل.