ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٥ - الجهة الأولى في كون استبراء الحيوان الجلّال مطهرا لبوله و روثه،
[الحادي عشر من المطهّرات: استبراء الحيوان الجلّال]
قوله ;
الحادي عشر من المطهّرات:
استبراء الحيوان الجلّال فانه مطهر لبوله و روثه، و المراد بالجلّال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة. بتغذّى العذرة و هي غائط الانسان، و المراد من الاستبراء منعه عن ذلك و اغتذائه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل.
و الأحوط مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل: في الابل إلى أربعين يوما، و في البقرة إلى ثلثين، و في الغنم إلى عشرة ايام، و في البطة إلى خمسة أو سبعة، و في الدجاجة إلى ثلاثة ايام، و في غيرها يكفي زوال الاسم
(١)
أقول: في المسألة جهات من الكلام:
الجهة الأولى: في كون استبراء الحيوان الجلّال مطهرا لبوله و روثه،
فنقول بعونه تعالى يدل على ذلك روايات نذكرها حتى تعرف الحال في هذه الجهة و يفيدك في بعض الجهات اللاحقة إن شاء اللّه.
الأولى: (ما رواها السكوني عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد ٧، قال قال أمير المؤمنين ٧ الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد ثلاثة ايام و البطة الجلالة