مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)
(١)
(حجية القطع)
٥ ص
(٢)
(الكلام في حجية القطع)
١٥ ص
(٣)
(الكلام في التجري)
١٨ ص
(٤)
(تنبيهات)
٢٨ ص
(٥)
(التنبيه الأول)
٢٨ ص
(٦)
(التنبيه الثاني)
٢٩ ص
(٧)
(التنبيه الثالث)
٣٠ ص
(٨)
(التنبيه الرابع)
٣١ ص
(٩)
(الكلام في القطع الموضوعي)
٣٢ ص
(١٠)
(تنبيه)
٥٠ ص
(١١)
(وجوب موافقة القطع التزاما)
٥١ ص
(١٢)
(قطع القطاع)
٥٣ ص
(١٣)
فروع توهم فيها المنع عن العمل بالقطع
٦٠ ص
(١٤)
(الفرع الأول)
٦١ ص
(١٥)
(الفرع الثاني)
٦٣ ص
(١٦)
(الفرع الثالث)
٦٤ ص
(١٧)
(الفرع الرابع)
٦٤ ص
(١٨)
(الفرع الخامس)
٦٥ ص
(١٩)
(الفرع السادس)
٦٦ ص
(٢٠)
(الكلام في العلم الإجمالي)
٦٧ ص
(٢١)
(الكلام في الظن)
٨٨ ص
(٢٢)
(الجهة الأولى) الظن ليس كالقطع
٨٨ ص
(٢٣)
(الجهة الثانية) - في إمكان التعبد بالظن
٨٩ ص
(٢٤)
(الجهة الثالثة) - في وقوع التعبد بالظن
١١١ ص
(٢٥)
(المبحث الأول) - في حجية الظواهر
١١٧ ص
(٢٦)
(تذييل)
١٢٦ ص
(٢٧)
(المبحث الثاني)(في حجية قول اللغوي)
١٣١ ص
(٢٨)
(المبحث الثالث)(في حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد)
١٣٤ ص
(٢٩)
(المبحث الرابع في حجية الشهرة)
١٤١ ص
(٣٠)
(المبحث الخامس في حجية خبر الواحد)
١٤٦ ص
(٣١)
الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر
١٥٢ ص
(٣٢)
الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد
١٨٣ ص
(٣٣)
الاستدلال بآية الكتمان على حجية الخبر الواحد
١٨٧ ص
(٣٤)
الاستدلال بآية الذكر على حجية خبر الواحد
١٨٩ ص
(٣٥)
الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
١٩١ ص
(٣٦)
الاستدلال بالإجماع على حجية الخبر الواحد
١٩٤ ص
(٣٧)
العمدة في دليل حجية الخبر هي سيرة العقلاء
١٩٦ ص
(٣٨)
الاستدلال بحكم العقل على حجية الخبر الواحد
٢٠٣ ص
(٣٩)
(الكلام في حجية الظن المطلق)
٢١٥ ص
(٤٠)
(خاتمة)
٢٣٥ ص
(٤١)
(الأصول العملية)
٢٤٥ ص
(٤٢)
أقسام المسائل الأصولية
٢٤٦ ص
(٤٣)
الاستدلال على البراءة بالآية
٢٥٥ ص
(٤٤)
الاستدلال على البراءة بحديث الرفع
٢٥٧ ص
(٤٥)
استدلال على البراءة بحديث الحجب
٢٧١ ص
(٤٦)
عدم صحة الاستدلال بروايات الحل على البراءة
٢٧٢ ص
(٤٧)
الاستدلال على البراءة بحديث السعة
٢٧٨ ص
(٤٨)
الاستدلال على البراءة بحديث الإطلاق
٢٧٩ ص
(٤٩)
الاستدلال على البراءة بالإجماع
٢٨٢ ص
(٥٠)
الاستدلال بحكم العقل على البراءة
٢٨٣ ص
(٥١)
الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
٢٨٨ ص
(٥٢)
(أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط)
٢٩٧ ص
(٥٣)
الاستدلال بالآيات على الاحتياط
٢٩٧ ص
(٥٤)
الاستدلال بالروايات على الاحتياط
٢٩٩ ص
(٥٥)
الاستدلال بحكم العقل على الاحتياط
٣٠٣ ص
(٥٦)
(تنبيهات)
٣٠٩ ص
(٥٧)
(التنبيه الأول) تقدم الأصل الموضوعي على البراءة
٣٠٩ ص
(٥٨)
(التنبيه الثاني) حسن الاحتياط
٣١٥ ص
(٥٩)
(التنبيه الثالث) اخبار من بلغ
٣١٨ ص
(٦٠)
(التنبيه الرابع) جريان البراءة في الشبهة الموضوعية و عدمه
٣٢٣ ص
(٦١)
(التنبيه الخامس)
٣٢٦ ص
(٦٢)
(دوران الأمر بين محذورين)
٣٢٧ ص
(٦٣)
(تتميم)
٣٤٣ ص
(٦٤)
(الشك في المكلف به)
٣٤٤ ص
(٦٥)
(تنبيهات)
٣٥٦ ص
(٦٦)
التنبيه الأول
٣٥٦ ص
(٦٧)
(التنبيه الثاني) عدم الملازمة بين الموافقة و المخالفة القطعيين
٣٦١ ص
(٦٨)
(التنبيه الثالث)
٣٦٢ ص
(٦٩)
(التنبيه الرابع)
٣٦٣ ص
(٧٠)
(التنبيه الخامس)
٣٦٦ ص
(٧١)
(التنبيه السادس)
٣٦٨ ص
(٧٢)
(التنبيه السابع)
٣٧٢ ص
(٧٣)
(التنبيه الثامن) في انحلال العلم الإجمالي للاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف و عدمه
٣٨٠ ص
(٧٤)
(التنبيه التاسع)
٣٩٣ ص
(٧٥)
(التنبيه العاشر)
٤٠١ ص
(٧٦)
(التنبيه الحادي عشر)
٤٠٢ ص
(٧٧)
(التنبيه الثاني عشر)
٤٠٥ ص
(٧٨)
(تنبيه)
٤٤١ ص
(٧٩)
(تنبيهات)
٤٥٩ ص
(٨٠)
التنبيه(الأول)
٤٥٩ ص
(٨١)
(التنبيه الثاني)
٤٦٦ ص
(٨٢)
(التنبيه الثالث)
٤٧١ ص
(٨٣)
(التنبيه الرابع)
٤٨٥ ص
(٨٤)
(خاتمة في شرائط جريان الأصول)
٤٨٨ ص
(٨٥)
(ختام)
٥١٨ ص
(٨٦)
(تنبيهات)
٥٣٣ ص
(٨٧)
(التنبيه الأول)
٥٣٣ ص
(٨٨)
(التنبيه الثاني)
٥٣٤ ص
(٨٩)
(التنبيه الثالث)
٥٣٦ ص
(٩٠)
(التنبيه الرابع)
٥٤٠ ص
(٩١)
(التنبيه الخامس)
٥٤٣ ص
(٩٢)
(فرع)
٥٥٦ ص
(٩٣)
(التنبيه السادس)
٥٥٩ ص
(٩٤)
(التنبيه السابع)(في تعارض الضررين و مسائله ثلاث)
٥٦٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص

مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) - الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي - الصفحة ٤٣٧ - (التنبيه الثاني عشر)

المقدور، فيجب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر تحصيلا للعلم بغرض المولى، و إن كان متعلقا بفعل المأمور به كالأوامر المتعلقة بالصلاة و الصوم و نحوهما، يستكشف منه كون الغرض غير مقدور لنا، و إلا كان تعلق الأمر به أولى من تعلقه بالمقدمة، فلا يجب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر. و المقام من هذا القبيل، فان الأمر قد تعلق بنفس الفعل المأمور به و يستكشف منه ان الغرض ليس متعلقا للتكليف، فلا يجب علينا إلا الإتيان بما علم تعلق التكليف به و هو الأقل. و أما الأكثر فيرجع فيه إلى الأصل.

و فيه ما تقدم في بحث الصحيح و الأعم من ان المترتب على المأمور به غرضان: (أحدهما)- الغرض الأقصى الّذي نسبته إلى المأمور به نسبة المعلول إلى العلل الإعدادية، فليس مقدورا للمكلف و لا متعلقا للتكليف (ثانيهما)- الغرض الإعدادي الّذي نسبته إلى الفعل المأمور به نسبة المعلول إلى علته التامة، و قد يعبر عنه في كلام بعض الأساطين بسد باب العدم من ناحية هذه المقدمة أي الفعل المأمور به، فعلى القول بوجوب تحصيل الغرض يجب الإتيان بالأكثر تحصيلا للعلم بهذا الغرض الّذي تكون نسبته إلى المأمور به نسبة المعلول إلى علته التامة، فكون الغرض الأقصى خارجا عن قدرة المكلف لا يفيد في دفع الإشكال، بعد الالتزام بوجوب الاحتياط. فيما إذا كان الغرض مترتبا على المأمور به ترتب المعلول على العلة التامة، لأن الغرض الإعدادي الّذي نشك في حصوله بإتيان الأقل يكفى لوجوب الاحتياط و الإتيان بالأكثر.

و الصحيح في الجواب أن يقال أنه إن كان الغرض بنفسه متعلقا للتكليف كما إذا أمر المولى بقتل زيد، ففي مثل ذلك يجب على المكلف إحراز حصوله و الإتيان بما يكون محصلا له يقينا. و أما إن كان التكليف متعلقا بالفعل المأمور به، فلا يجب على العبد إلا الإتيان بما امر به المولى. و أما كون المأمور به وافيا بغرض‌