مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)
(١)
(حجية القطع)
٥ ص
(٢)
(الكلام في حجية القطع)
١٥ ص
(٣)
(الكلام في التجري)
١٨ ص
(٤)
(تنبيهات)
٢٨ ص
(٥)
(التنبيه الأول)
٢٨ ص
(٦)
(التنبيه الثاني)
٢٩ ص
(٧)
(التنبيه الثالث)
٣٠ ص
(٨)
(التنبيه الرابع)
٣١ ص
(٩)
(الكلام في القطع الموضوعي)
٣٢ ص
(١٠)
(تنبيه)
٥٠ ص
(١١)
(وجوب موافقة القطع التزاما)
٥١ ص
(١٢)
(قطع القطاع)
٥٣ ص
(١٣)
فروع توهم فيها المنع عن العمل بالقطع
٦٠ ص
(١٤)
(الفرع الأول)
٦١ ص
(١٥)
(الفرع الثاني)
٦٣ ص
(١٦)
(الفرع الثالث)
٦٤ ص
(١٧)
(الفرع الرابع)
٦٤ ص
(١٨)
(الفرع الخامس)
٦٥ ص
(١٩)
(الفرع السادس)
٦٦ ص
(٢٠)
(الكلام في العلم الإجمالي)
٦٧ ص
(٢١)
(الكلام في الظن)
٨٨ ص
(٢٢)
(الجهة الأولى) الظن ليس كالقطع
٨٨ ص
(٢٣)
(الجهة الثانية) - في إمكان التعبد بالظن
٨٩ ص
(٢٤)
(الجهة الثالثة) - في وقوع التعبد بالظن
١١١ ص
(٢٥)
(المبحث الأول) - في حجية الظواهر
١١٧ ص
(٢٦)
(تذييل)
١٢٦ ص
(٢٧)
(المبحث الثاني)(في حجية قول اللغوي)
١٣١ ص
(٢٨)
(المبحث الثالث)(في حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد)
١٣٤ ص
(٢٩)
(المبحث الرابع في حجية الشهرة)
١٤١ ص
(٣٠)
(المبحث الخامس في حجية خبر الواحد)
١٤٦ ص
(٣١)
الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر
١٥٢ ص
(٣٢)
الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد
١٨٣ ص
(٣٣)
الاستدلال بآية الكتمان على حجية الخبر الواحد
١٨٧ ص
(٣٤)
الاستدلال بآية الذكر على حجية خبر الواحد
١٨٩ ص
(٣٥)
الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
١٩١ ص
(٣٦)
الاستدلال بالإجماع على حجية الخبر الواحد
١٩٤ ص
(٣٧)
العمدة في دليل حجية الخبر هي سيرة العقلاء
١٩٦ ص
(٣٨)
الاستدلال بحكم العقل على حجية الخبر الواحد
٢٠٣ ص
(٣٩)
(الكلام في حجية الظن المطلق)
٢١٥ ص
(٤٠)
(خاتمة)
٢٣٥ ص
(٤١)
(الأصول العملية)
٢٤٥ ص
(٤٢)
أقسام المسائل الأصولية
٢٤٦ ص
(٤٣)
الاستدلال على البراءة بالآية
٢٥٥ ص
(٤٤)
الاستدلال على البراءة بحديث الرفع
٢٥٧ ص
(٤٥)
استدلال على البراءة بحديث الحجب
٢٧١ ص
(٤٦)
عدم صحة الاستدلال بروايات الحل على البراءة
٢٧٢ ص
(٤٧)
الاستدلال على البراءة بحديث السعة
٢٧٨ ص
(٤٨)
الاستدلال على البراءة بحديث الإطلاق
٢٧٩ ص
(٤٩)
الاستدلال على البراءة بالإجماع
٢٨٢ ص
(٥٠)
الاستدلال بحكم العقل على البراءة
٢٨٣ ص
(٥١)
الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
٢٨٨ ص
(٥٢)
(أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط)
٢٩٧ ص
(٥٣)
الاستدلال بالآيات على الاحتياط
٢٩٧ ص
(٥٤)
الاستدلال بالروايات على الاحتياط
٢٩٩ ص
(٥٥)
الاستدلال بحكم العقل على الاحتياط
٣٠٣ ص
(٥٦)
(تنبيهات)
٣٠٩ ص
(٥٧)
(التنبيه الأول) تقدم الأصل الموضوعي على البراءة
٣٠٩ ص
(٥٨)
(التنبيه الثاني) حسن الاحتياط
٣١٥ ص
(٥٩)
(التنبيه الثالث) اخبار من بلغ
٣١٨ ص
(٦٠)
(التنبيه الرابع) جريان البراءة في الشبهة الموضوعية و عدمه
٣٢٣ ص
(٦١)
(التنبيه الخامس)
٣٢٦ ص
(٦٢)
(دوران الأمر بين محذورين)
٣٢٧ ص
(٦٣)
(تتميم)
٣٤٣ ص
(٦٤)
(الشك في المكلف به)
٣٤٤ ص
(٦٥)
(تنبيهات)
٣٥٦ ص
(٦٦)
التنبيه الأول
٣٥٦ ص
(٦٧)
(التنبيه الثاني) عدم الملازمة بين الموافقة و المخالفة القطعيين
٣٦١ ص
(٦٨)
(التنبيه الثالث)
٣٦٢ ص
(٦٩)
(التنبيه الرابع)
٣٦٣ ص
(٧٠)
(التنبيه الخامس)
٣٦٦ ص
(٧١)
(التنبيه السادس)
٣٦٨ ص
(٧٢)
(التنبيه السابع)
٣٧٢ ص
(٧٣)
(التنبيه الثامن) في انحلال العلم الإجمالي للاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف و عدمه
٣٨٠ ص
(٧٤)
(التنبيه التاسع)
٣٩٣ ص
(٧٥)
(التنبيه العاشر)
٤٠١ ص
(٧٦)
(التنبيه الحادي عشر)
٤٠٢ ص
(٧٧)
(التنبيه الثاني عشر)
٤٠٥ ص
(٧٨)
(تنبيه)
٤٤١ ص
(٧٩)
(تنبيهات)
٤٥٩ ص
(٨٠)
التنبيه(الأول)
٤٥٩ ص
(٨١)
(التنبيه الثاني)
٤٦٦ ص
(٨٢)
(التنبيه الثالث)
٤٧١ ص
(٨٣)
(التنبيه الرابع)
٤٨٥ ص
(٨٤)
(خاتمة في شرائط جريان الأصول)
٤٨٨ ص
(٨٥)
(ختام)
٥١٨ ص
(٨٦)
(تنبيهات)
٥٣٣ ص
(٨٧)
(التنبيه الأول)
٥٣٣ ص
(٨٨)
(التنبيه الثاني)
٥٣٤ ص
(٨٩)
(التنبيه الثالث)
٥٣٦ ص
(٩٠)
(التنبيه الرابع)
٥٤٠ ص
(٩١)
(التنبيه الخامس)
٥٤٣ ص
(٩٢)
(فرع)
٥٥٦ ص
(٩٣)
(التنبيه السادس)
٥٥٩ ص
(٩٤)
(التنبيه السابع)(في تعارض الضررين و مسائله ثلاث)
٥٦٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص

مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) - الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي - الصفحة ٣١١ - (التنبيه الأول) تقدم الأصل الموضوعي على البراءة

عليه للشك في تحقق الذبح، أو لاحتمال اختلال بعض الشرائط، مثل كون الذابح مسلما أو كون الذبح بالحديد أو وقوعه إلى القبلة مع العلم بكون الحيوان قابلا للتذكية.

اما القسم الأول فهو مورد لأصالة الحل من دون حاجة إلى الفحص لكون الشبهة مصداقية، و اما ما أفاده الشهيد (ره) من ان الأصل في اللحوم مطلقا هو الحرمة فهو غير صحيح بالنسبة إلى هذا الفرض، إذ لا وجه له بعد العلم بوقوع التذكية عليه، و اما ما ذكره بعضهم من التمسك باستصحاب حرمة أكله الثابتة قبل زهاق الروح، فهو أيضا غير وجيه اما (أولا) فلان حرمة أكل الحيوان الحي غير مسلمة، و قد أفتى جماعة من الفقهاء بجواز بلع السمك الصغير حيا، مع ان تذكيته انما هي بموته خارج الماء، لا بنفس إخراجه منه، و لذا التزموا بعدم جواز أكل القطعة المبانة من السمك الحي بعد إخراجه من الماء حيا. و اما (ثانيا) فلان الحرمة الثابتة على تقدير تسليمها كانت ثابتة لعنوان الحيوان المتقوم بالحياة، و ما يشك في حليته انما هو اللحم، و هو مغاير للحيوان فلا يمكن جريان الاستصحاب.

و اما القسم الثاني فلا مانع فيه من الرجوع إلى استصحاب عدم طرو مانع من التذكية، فإذا تحقق الذبح عليه جامعا للشرائط المعتبرة فيه تثبت التذكية بضم الوجدان إلى الأصل فيحكم بحليته.

و اما القسم الثالث فان قلنا بأن كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج بالدليل، كما ادعاه صاحب الجواهر (ره). و استدل عليه برواية علي بن يقطين الواردة في الجلود، و قلنا أيضا بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية حتى في العناوين الذاتيّة، كعنوان الكلبية مثلا، فلا مانع من التمسك بذلك العموم بعد إجراء استصحاب عدم تحقق العنوان الخارج منه، فيحكم بحلية لحم تردد